[الثانية: لو كان بينهما أرض
و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع]
الثانية:
لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع (1) لأنّ الزرع كالمتاع
في الدار و لو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأنّ تعديل ذلك بالسهام غير
ممكن و فيه اشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة إمّا لو كان
بذرا لم يظهر لم يصحّ القسمة لتحقق الجهالة و لو كان سنبلا قال أيضا لا يصحّ و هو
مشكل لجواز بيع الزرع عندنا.
طبقة
مالا مستقلا و يأتي حكمها.
الثالث:
ما إذا كان المطلوب قسمة كل من العلو و السفل منفردا، بأن يقسم السفل مع قطع النظر
عن العلو و العلو مع قطع النظر عن السفل و كأنّهما مالان مستقلان يكون كل واحد
منهما مشتركا بينهما، و هذه القسمة تحتاج إلى التراضي، و لا يجبر عليها، لأنّ
تقسيمها كذلك بحيث يكون السفل من جانب و العلو من جانب آخر لواحد و السفل من جانب
آخر مع العلو من الجانب الأوّل للآخر غير داخل في قسمتها المتعارفة، لأنّ الدار
تحسب بجميع أجزائها مالا واحدا مشتركا.
(1)
إذا اشترك اثنان في أرض و زرعها يحسب كل من الأرض و الزرع مالا مستقلا، و لذا لو
طلب أحدهما قسمة الأرض خاصة يجبر الآخر عليها مع عدم الضرر سواء أ كانت قسمتها
قسمة تعديل أم إفراز، أمّا إذا طلب أحدهما قسمة الزرع خاصة فالمحكي عن الشيخ- قدّس
سرّه- إنّه لا يجبر الآخر على القسمة لعدم إمكانها في الزرع لأنّ القسمة تتوقف على
تعديل السهام و تعديلها في الزرع عادة غير ممكن، و ناقش الماتن- قدّس سرّه- فيه
بأنّ كلامه لا يخلو عن إشكال فإنّ الذي لا يمكن في الزرع عادة هو التعديل عينا و
أمّا التعديل قيمة فهو أمر ممكن. نعم فيما كان بذرا لم تصح قسمته لتحقق الجهالة في
المقسوم.