responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 294

[الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع‌]

الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض حسب اجبر الممتنع (1) لأنّ الزرع كالمتاع في الدار و لو طلب قسمة الزرع قال الشيخ لم يجبر الآخر لأنّ تعديل ذلك بالسهام غير ممكن و فيه اشكال من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا لم يكن فيه جهالة إمّا لو كان بذرا لم يظهر لم يصحّ القسمة لتحقق الجهالة و لو كان سنبلا قال أيضا لا يصحّ و هو مشكل لجواز بيع الزرع عندنا.

طبقة مالا مستقلا و يأتي حكمها.

الثالث: ما إذا كان المطلوب قسمة كل من العلو و السفل منفردا، بأن يقسم السفل مع قطع النظر عن العلو و العلو مع قطع النظر عن السفل و كأنّهما مالان مستقلان يكون كل واحد منهما مشتركا بينهما، و هذه القسمة تحتاج إلى التراضي، و لا يجبر عليها، لأنّ تقسيمها كذلك بحيث يكون السفل من جانب و العلو من جانب آخر لواحد و السفل من جانب آخر مع العلو من الجانب الأوّل للآخر غير داخل في قسمتها المتعارفة، لأنّ الدار تحسب بجميع أجزائها مالا واحدا مشتركا.

(1) إذا اشترك اثنان في أرض و زرعها يحسب كل من الأرض و الزرع مالا مستقلا، و لذا لو طلب أحدهما قسمة الأرض خاصة يجبر الآخر عليها مع عدم الضرر سواء أ كانت قسمتها قسمة تعديل أم إفراز، أمّا إذا طلب أحدهما قسمة الزرع خاصة فالمحكي عن الشيخ- قدّس سرّه- إنّه لا يجبر الآخر على القسمة لعدم إمكانها في الزرع لأنّ القسمة تتوقف على تعديل السهام و تعديلها في الزرع عادة غير ممكن، و ناقش الماتن- قدّس سرّه- فيه بأنّ كلامه لا يخلو عن إشكال فإنّ الذي لا يمكن في الزرع عادة هو التعديل عينا و أمّا التعديل قيمة فهو أمر ممكن. نعم فيما كان بذرا لم تصح قسمته لتحقق الجهالة في المقسوم.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست