responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 516

[فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني و هو ساكت‌]

فرع: لو سمعه يقول للكبير: هذا ابني و هو ساكت، أو قال: هذا أبي و هو كتب و نقش خاتما»[1]، فإنّ مقتضى التعليل انّه مع اليقين بعدم التزوير فلا بأس بالشهادة.

و ممّا ذكر يظهر الحال في صحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطّي و خاتمي و لا أذكر من الباقي قليلا و لا كثيرا، قال: فقال لي: إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له»[2]، فإنّها تحمل على أنّ ما ذكر لإحراز وقوع التحمل.

بقي في المقام أمران:

أحدهما: أنّه إذا لم يعرف الشاهد الواقعة الحالية المطلوب منه الشهادة بها، و لكن كان شاهدا بالحالة السابقة، و مقتضى الاستصحاب بقاء الواقعة على حالها، فهل تجوز له الشهادة بالحالة الفعلية اعتمادا على الاستصحاب، أم لا؟

كما إذا علم بأنّ العين كانت لزيد سابقا و لا يدري انتقالها إلى آخر، و طلب زيد منه الشهادة بالملكية الفعلية، و قد عقد في الوسائل بابا في جواز الشهادة بالملك اعتمادا على الاستصحاب، و كذا الشهادة بعدم وارث آخر، و قد أورد فيه صحيحة معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبد اللّه- عليه السلام-: الرجل يكون له العبد و الأمة و قد عرف ذلك، فيقول: أبق غلامي أو أمتي. فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنّ هذا غلامه أو أمته لم يبع و لم يهب، أ نشهد على هذا إذا كلّفناه؟ قال:

نعم»[3].

و لكن يعارضها ما في معتبرته الأخرى الّتي يمكن التعبير عنها


[1] الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحديث 2: 235.

[2] الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 235.

[3] المصدر نفسه: الباب 17 من أبواب الشهادات، الحديث 3: 246.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست