responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 471

[الثانية: العداوة الدينيّة لا تمنع القبول‌]

الثانية: العداوة الدينيّة لا تمنع القبول، فإنّ المسلم تقبل شهادته على الكافر، و أمّا الدنيوية فإنّها تمنع (1)، سواء تضمّنت فسقا أو لم تتضمن، و أمّا بالإضافة إلى الثاني، فالظاهر سماع شهادة الوارث حتى فيما إذا مات المورث قبل الحكم، فإنّ مدرك القضاء هو الشهادة التي وقعت، و هي حال وقوعها كانت واجدة لملاك القضاء بها، نظير ما إذا شهد العدلان ثمّ خرجا عن وصف العدالة قبل الحكم أو ماتا قبله فجأة، و رجوع الشاهدين قبل الحكم عن شهادتهما مسألة أخرى قد وردت فيها الروايات فيؤخذ فيها بما يستفاد منها.

و ممّا تقدم يظهر الوجه في عدم سماع شهادة الوكيل أو الوصي في جرح شهود المدعى على الموصى و الموكل، فإنّ الوصي أو الوكيل في الواقعة المرفوعة المدعى عليه فلا وجه لسماع شهادتهما في دفع الدعوى عنهما، لدخولهما في الخصم على ما تقدم.

(1) العداوة الدينية لا تمنع عن قبول الشهادة، حيث تسمع شهادة المسلم على الكافر و شهادة المؤمن على المخالف.

و أمّا العداوة الدنيوية فالمعروف أنّها تمنع عن قبولها بلا خلاف بل ادّعى عليه الإجماع، و المصرّح به في كلام جماعة كالماتن- قدّس سرّه- عدم الفرق بين كونها موجبة للفسق أم لا، و لذا يقال أنّها تمنع عن الشهادة على من يكون بينه و بين الشاهد عداوة و لا تمنع عن الشهادة له، و على ذلك ينبغي الكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في وجه منع العداوة الدنيوية عن قبول الشهادة مع عدم كونها موجبة للفسق:

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست