responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 494

[الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه‌]

الثالثة: إذا سمع الإقرار صار شاهدا و ان لم يستدعه المشهود عليه (1)، و كذا (1) لا يعتبر في سماع الشهادة في مقام أدائها كون تحمّلها بالاستدعاء و الدعوة إلى التحمل، و لو كان المشهود به من قبيل المسموعات كالإقرار و العقود و الإيقاعات يكفي في الشهادة بها سماعها، و فيما لو كان من المرئيات كالغصب و السرقة و الجناية يكفي في الشهادة بها رؤيتها، حتى لو قيل له: لا تتحمّلها، فإنّه لو تحمّلها و لو بالاختباء في مكان يسمع كلامهما أو يرى فعلهما تسمع شهادته بها، هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا، نعم ينسب الخلاف إلى ابن الجنيد في مسألة تحمل الشهادة بالاختباء، و انّه إذا خدع الشاهد المشهود عليه فستر نفسه عنه فلا تسمع شهادته عليه في مقام الأداء، و لعلّه كما قيل: انّ التحملّ كذلك يكون كالمتبرع بشهادته في الحرص على الأداء الموجب للاتهام المانع عن قبول الشهادة.

و لا يخفى ما فيه، فإنّ عدم قبول شهادة المتبرع بشهادته مسألة أخرى يأتي الكلام فيها، و على تقدير الالتزام بعدم القبول فيها فلا يرتبط بمسألة الحرص بالتحمل، حيث يمكن أن يكون الداعي له إلى التحمل أمرا آخرا، مع بنائه أن لا يشهد في مقام الأداء إلّا مع المطالبة.

و على الجملة: فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على قبول شهادة العدل و القضاء بالبينة إلّا في موارد ثبت فيها أحد العناوين المتقدّمة الواردة في الروايات عدم سماع شهادتهم و انطباقه على الشاهد في مقام الأداء، فالأخذ بالإطلاق المشار إليه هو العمدة في المقام.

و أمّا التمسّك في عدم اعتبار الاستدعاء إلى التحمل بقوله سبحانه‌ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ‌[1]، فلا يمكن استظهار نفوذ الشهادة مطلقا،


[1] الزخرف: 86.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست