[الثانية: تولي القضاء مستحب
لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربّما وجب]
الثانية:
تولي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه (1)، و ربّما وجب و وجوبه على
الكفاية، و إذا علم الإمام أنّ بلدا خال من قاض لزم أن يبعث (1) ذكر
الماتن- قدّس سرّه- استحباب تولي القضاء لمن يثق بنفسه و يجد لنفسها شرائط القضاء،
و قد يجب كفاية، و يظهر من آخر كلامه أنّ وجوبه في موارده من جهة وجوب الأمر
بالمعروف، و كأنّ حكم القاضي بين المتخاصمين داخل في عنوان الأمر بالمعروف فيجب
حيث قال: و لو لم يعلم الإمام من يكون له شرائط القاضي مع انحصار واجدها به وجب أن
يعرّف نفسه طلبا لنصب الإمام، لأنّ القضاء من الأمر بالمعروف.
و
فيه ما تقدم من أنّ وجوب القضاء لا يرتبط بمسألة وجوب الأمر بالمعروف، كيف و قد لا
يكون من يلزم بالدين على صاحبه لإثباته ذلك الدين بالبينة معروفا واقعا لخطأ
البينة، أو لأنّ المنكر قد أدى الدين، و لكن لعدم البينة له على الأداء أنكر الدين
إلى غير ذلك من الموضوعات التي لا يجب فيها إرشاد الجاهل بها أو المعتقد بخلافها.
و
كيف كان فالمذكور في كلام جماعة من الأصحاب أنّ القضاء مستحب عيني و واجب كفائي.
و
يورد على ذلك بأنّ الاستحباب التعييني و إن يجتمع مع الوجوب التخييري كما في كفارة
شهر رمضان حيث يجب عتق الرقبة تخييرا مع كونه مستحبا تعيينا، حيث انّ الوجوب في
موارد التخييري يتعلق بالجامع بين الخصال و لو كان ذلك الجامع أمرا انتزاعيا
اعتباريا كعنوان أحدها فلا يتعلّق الوجوب بعتق