الاولى:
من ادّعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له (1) و من بابه أن يكون كيس
بقي في المقام أمر و هو أنّ جواز التقاص لا يختص بالتقاص مباشرة، فيجوز أن يوكّل
غيره فيه، لأنّ فعل الوكيل يستند إلى الموكّل، فيكون أخذه أخذا منه، و لكن الوكيل
لا بدّ له من إحراز أنّ لموكّله حقا ليجوز له التقاص و أصالة الصحّة في التوكيل
تجري بعد إحراز ولاية الموكّل على التقاص، و لا تثبت بها ولاية الموكّل، و يجوز
التقاص للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده أو امتنع عن
الأداء و الرد جاز التقاص لوليهما، حيث إنّ كل فعل لا يمكن أن يقوم به المالك
لصغره و جنونه يقوم به وليه، و لا تبعد دعوى أنّ ما في صحيحة داود بن رزين من قوله
«إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها»[1]،
يعم ما إذا كانت عنده ما أخذوه مال موكله أو المولى عليه، و ممّا ذكرنا يظهر أنّه
يجوز للحاكم الشرعي المقاصة من مال الممتنع عن أداء الحقوق الواجبة عليه و اللّه
سبحانه هو العالم.
(1)
ذكروا ذلك، و يستدل عليه مضافا إلى أنّ سماع دعوى بلا معارض بسيرة العقلاء، و
بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قلت:
عشرة
كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضها أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا
كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادّعاه»[2].
و
ربّما يناقش فيها بأنّ الكيس المفروض فيها كان بيد جميعهم، فتكون دعوى
[1] الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب
به، الحديث 1: 202.
[2] المصدر نفسه: ج 18، الباب 17 من أبواب كيفية
الحكم، الحديث 1: 200.