responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 336

[مسألتان‌]

مسألتان:

[الاولى: من ادّعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له‌]

الاولى: من ادّعى مالا لا يد لأحد عليه قضى له (1) و من بابه أن يكون كيس‌ بقي في المقام أمر و هو أنّ جواز التقاص لا يختص بالتقاص مباشرة، فيجوز أن يوكّل غيره فيه، لأنّ فعل الوكيل يستند إلى الموكّل، فيكون أخذه أخذا منه، و لكن الوكيل لا بدّ له من إحراز أنّ لموكّله حقا ليجوز له التقاص و أصالة الصحّة في التوكيل تجري بعد إحراز ولاية الموكّل على التقاص، و لا تثبت بها ولاية الموكّل، و يجوز التقاص للولي أيضا، فلو كان للصغير أو المجنون مال عند آخر فجحده أو امتنع عن الأداء و الرد جاز التقاص لوليهما، حيث إنّ كل فعل لا يمكن أن يقوم به المالك لصغره و جنونه يقوم به وليه، و لا تبعد دعوى أنّ ما في صحيحة داود بن رزين من قوله «إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها»[1]، يعم ما إذا كانت عنده ما أخذوه مال موكله أو المولى عليه، و ممّا ذكرنا يظهر أنّه يجوز للحاكم الشرعي المقاصة من مال الممتنع عن أداء الحقوق الواجبة عليه و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) ذكروا ذلك، و يستدل عليه مضافا إلى أنّ سماع دعوى بلا معارض بسيرة العقلاء، و بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- «قلت:

عشرة كانوا جلوسا وسطهم كيس فيه ألف درهم، فسأل بعضهم بعضها أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لا، و قال واحد منهم: هو لي، فلمن هو؟ قال: للذي ادّعاه»[2].

و ربّما يناقش فيها بأنّ الكيس المفروض فيها كان بيد جميعهم، فتكون دعوى‌


[1] الوسائل: ج 12، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1: 202.

[2] المصدر نفسه: ج 18، الباب 17 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 1: 200.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست