فلا
تقبل شهادة ولد الزنا أصلا (1)، و قيل: تقبل في اليسير مع تمسّكه
(1) المشهور قديما و حديثا عدم قبول شهادة ولد الزنا، فإنّه و إن يحكم بإسلامه مع
وصفه الإسلام، بل بدونه أيضا، لتبعية الولد لوالديه أو أشرفهما، و لكن لا تقبل
شهادته حتى ما إذا كان عدلا، و عن الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر دعوى
الإجماع عليه، و في المسالك نقل عن الشيخ في المبسوط جواز شهادته، و مال إليه.
و
يشهد لما عليه المشهور روايات:
منها
رواية أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟
فقال: لا، فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللّهمّ لا تغفر ذنبه
ما قال اللّه للحكم وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ[1]، و
ظاهرها أنّ المفتي به عند بعض فقهاء العامة كان جواز شهادته أخذا بالإطلاق في
الآية.
و
رواها الشيخ- قدّس سرّه- بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن
أبي بصير، و الظاهر أنّ أحمد بن حمزة هو ابن اليسع، بقرينة روايته عن أبان، و عليه
فلا بأس بها سندا و دلالة.
و
في صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا تجوز شهادة ولد
الزنا»[2]، و موثقة
زرارة قال: «سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا
على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنّه لا
[1] الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات،
الحديث 1: 275، و الآية في الزخرف: 44.