responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 505

[السادس: طهارة المولد]

السادس: طهارة المولد.

فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا (1)، و قيل: تقبل في اليسير مع تمسّكه‌ (1) المشهور قديما و حديثا عدم قبول شهادة ولد الزنا، فإنّه و إن يحكم بإسلامه مع وصفه الإسلام، بل بدونه أيضا، لتبعية الولد لوالديه أو أشرفهما، و لكن لا تقبل شهادته حتى ما إذا كان عدلا، و عن الانتصار و الخلاف و الغنية و السرائر دعوى الإجماع عليه، و في المسالك نقل عن الشيخ في المبسوط جواز شهادته، و مال إليه.

و يشهد لما عليه المشهور روايات:

منها رواية أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا، فقلت: إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز، فقال: اللّهمّ لا تغفر ذنبه ما قال اللّه للحكم‌ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ‌[1]، و ظاهرها أنّ المفتي به عند بعض فقهاء العامة كان جواز شهادته أخذا بالإطلاق في الآية.

و رواها الشيخ- قدّس سرّه- بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير، و الظاهر أنّ أحمد بن حمزة هو ابن اليسع، بقرينة روايته عن أبان، و عليه فلا بأس بها سندا و دلالة.

و في صحيحة محمد بن مسلم قال: «قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: لا تجوز شهادة ولد الزنا»[2]، و موثقة زرارة قال: «سمعت أبا جعفر- عليه السلام- يقول: لو أنّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل و فيهم ولد زنا لحددتهم جميعا، لأنّه لا


[1] الوسائل: 18، الباب 31 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 275، و الآية في الزخرف: 44.

[2] المصدر نفسه: الحديث 3: 276.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست