responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113

[السادسة عشرة: يكره أن يضيّف أحد الخصمين‌]

السادسة عشرة: يكره أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه (1).

[السابعة عشرة: الرشوة حرام‌]

السابعة عشرة: الرشوة حرام (2) على آخذها و يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل و لو كان إلى حق لم يأثم، و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.

و ما ذكر من عدم جواز الترغيب في إقامتها فيما إذا لم يحرز الحاكم إنّه عالم بالحق و الواقع و إنّه كان حاضرا في الواقعة و انّ تردّده في إقامتها بسبب تردّده في بعض الخصوصيات التي لا دخل لها في ثبوت الموضوع كزمان الواقعة و مكانها فالأظهر في مثل ذلك جواز الترغيب، فإنّه داخل في الأمر بالمعروف، و كذا يجوز تزهيده فيما إذا احتمل أنّ إقامتها لعدم التفاته فعلا بما يجب على الشاهد رعايته كالعلم بالواقعة بالحسّ خصوصا إذا كان التزهيد قبل إقامتها، فإنّ هذا التزهيد غير داخل في النهي عن المعروف.

(1) يكره للقاضي أن يضيّف أحد الخصمين دون صاحبه، لما في ذلك تهمة ميل القاضي إليه. و في معتبرة السكوني: «إنّ رجلا نزل بأمير المؤمنين- عليه السلام- فمكث عنده أيّاما ثمّ تقدم إليه في خصومة لم يذكرها له، فقال له: أخصم أنت؟

قال: نعم، قال: تحوّل عنّا فانّ رسول اللّه نهى أن يضاف الخصم إلّا و معه خصمه»[1]، و مناسبة الحكم و الموضوع مقتضاها الكراهة، لأنّ الضيافة المزبورة لا دخل لها في الخصومة و القضاء إلّا نحو إيهام الميل إليه كما لا يخفى.

(2) قد تكلّمنا في المكاسب المحرّمة في حكم الرشا في الحكم، بالإضافة إلى الراشي و المرتشي تكليفا و في حكمه وضعا و بيان مصاديقه، و كذا في حكم الهدية للقاضي، و لا حاجة إلى إعادته في المقام.


[1] الوسائل: ج 18، الباب 3 من آداب القاضي، الحديث 2: 157.

اسم الکتاب : أسس القضاء و الشهادة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست