مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
8
صفحة :
505
[تتمة القسم الثاني في العقود]
5
[تتمة كتاب النكاح]
5
[تتمة أقسامه ثلاثة]
5
[القسم الثالث: في نكاح الإماء]
5
[العقد]
5
[و تلحق هنا مسائل]
5
[الأولى: لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المالك]
5
[الثانية: إذا كان الأبوان رقّا كان الولد كذلك]
9
[الثالثة: إذا تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك، ثمَّ وطئها قبل الرضا عالما بالتحريم، كان زانيا]
13
[الرابعة: إذا زوّج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل: نعم]
23
[الخامسة: إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة، مع علمها بالتحريم]
24
[السادسة: إذا تزوّج عبد بأمة لغير مولاه]
27
[السابعة: لو تزوّج أمة بين شريكين ثمَّ اشترى حصّة أحدهما بطل العقد]
28
[و من اللواحق الكلام في الطوارئ]
32
[أمّا العتق]
33
[و أمّا البيع]
52
[مسائل ثلاث]
57
[الأولى: إذا زوّج أمته ملك المهر، لثبوته في ملكه]
57
[الثانية: لو زوّج عبده بحرّة ثمَّ باعه قبل الدخول]
60
[الثالثة: لو باع أمته و ادّعى أنّ حملها منه، و أنكر المشتري]
61
[و أمّا الطلاق]
62
[و أما الملك]
73
[الأوّل: ملك الرقبة]
73
[تتمّة تشتمل على مسألتين]
78
[الأولى: كلّ من ملك أمة بوجه من وجوه التملّك حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها بحيضة]
78
[الثانية: إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد عليها و وطؤها من غير استبراء]
86
[الثاني: ملك المنفعة]
89
[أما الصيغة]
89
[و أما الحكم فمسائل]
95
[الأولى: يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ]
95
[الثانية: ولد المحلّلة حرّ]
97
[الثالثة: لا بأس أن يطأ الأمة و في البيت غيره]
99
[و يلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة]
101
[الأول: ما يردّ به النكاح]
101
[الأول: في العيوب]
101
[المقصد الثاني: في أحكام العيوب]
123
[الأولى: العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ]
123
[الثانية: خيار الفسخ على الفور]
126
[الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق]
126
[الرابعة: يجوز للرجل الفسخ من دون الحاكم. و كذا للمرأة]
127
[الخامسة: إذا اختلفا في العيب]
128
[السادسة: إذا فسخ الزوج بأحد العيوب، فإن كان قبل الدخول فلا مهر]
129
[السابعة: لا يثبت العنن إلّا بإقرار الزوج، أو البيّنة بإقراره، أو نكوله]
131
[الثامنة: إذا ثبت العنن فإن صبرت فلا كلام]
137
[المقصد الثالث: في التدليس]
139
[الأولى: إذا تزوّج امرأة على أنها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ و لو دخل]
139
[الثانية: إذا تزوّجت المرأة برجل على أنه حرّ فبان مملوكا كان لها الفسخ]
143
[الثالثة: قيل: إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ]
144
[الرابعة: لو زوّجه بنته من مهيرة و أدخل عليه بنته من الأمة فعليه ردّها]
146
[الخامسة: إذا تزوّج امرأة و شرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا لم يكن له الفسخ]
148
[السادسة: إذا استمتع امرأة فبانت كتابيّة لم يكن له الفسخ من دون هبة المدّة]
151
[السابعة: إذا تزوّج رجلان بامرأتين، و أدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها]
153
[الثامنة: كلّ موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة مع الوطء مهر المثل لا المسمّى]
156
[النظر الثاني: في المهور]
157
[الأول: في المهر الصحيح]
157
[الطرف الثاني: في التفويض]
201
[أمّا الأول: تعويض البضع]
201
[و فيه مسائل]
202
[الأولى: ذكر المهر ليس شرطا في العقد]
202
[الثانية: المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و عادة نسائها، ما لم يتجاوز السنّة]
204
[الثالثة: لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز]
210
[الرابعة: لو تزوّج المملوكة (1) ثمَّ اشتراها فسد النكاح]
211
[الخامسة: يتحقّق التفويض في البالغ الرشيدة]
211
[السادسة: إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثمَّ باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني]
214
[و أما الثاني- و هو تفويض المهر]
215
[الطرف الثالث: في الأحكام]
223
[و فيه مسائل]
223
[الأولى: إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه، و لم يسقط بالدخول]
223
[الثانية: قيل: إذا لم يسمّ مهرا و قدّم لها شيئا، ثمَّ دخل بها كان ذلك مهرها]
229
[الثالثة: إذا طلّق قبل الدخول كان عليه نصف المهر]
231
[الرابعة: لو أبرأته من الصداق ثمَّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه]
239
[الخامسة: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا و شيئا آخر، ثمَّ طلّقها قبل الدخول]
242
[السادسة: إذا أمهرها مدبّرة ثمَّ طلّقها صارت بينهما نصفين]
243
[السابعة: إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع، مثل أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى]
245
[الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها]
249
[التاسعة: لو طلّقها بائنا، ثمَّ تزوّجها في عدّته، ثمَّ طلّقها قبل الدخول]
254
[العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثمَّ طلّقها قبل الدخول فله الباقي]
255
[الحادية عشرة: لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما]
256
[الثانية عشرة: لو شرط الخيار في النكاح بطل]
256
[الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد]
258
[الرابعة عشرة: لو كان المهر مؤجّلا لم يكن لها الامتناع]
273
[الخامسة عشرة: لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها آنية ثمَّ طلّقها قبل الدخول]
274
[السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة كان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة]
275
[السابعة عشرة: يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد]
277
[فروع]
279
[الأول: لو أصدقها عبدا فأعتقته ثمَّ طلّقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته]
279
[الثاني: إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل قيل يبطل المهر و لها مهر المثل]
281
[الثالث: لو تزوّجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن، فتلف قبل قبضه]
281
[تتمّة إذا زوّج ولده الصغير، فإن كان له مال فالمهر على الولد]
284
[فرع لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعا، ثمَّ طلّق الولد، رجع الولد بنصف المهر]
289
[الطرف الرابع: في التنازع]
291
[الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج [مع يمينه]]
291
[تفريع]
302
[الثانية: إذا خلا [بها] فادّعت المواقعة]
303
[الثالثة: لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة]
304
[الرابعة: إذا أقامت المرأة بيّنة أنه تزوّجها في وقتين بعقدين]
304
[النظر الثالث: في القسم و النشوز و الشقاق]
306
[القول في القسم]
306
[أما الأول]
306
[فروع]
324
[و أما اللواحق فمسائل]
338
[الأولى: القسم حقّ مشترك بين الزوج و الزوجة]
338
[الثانية: إذا وهبت و رضي الزوج صحّ]
341
[الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج]
341
[الرابعة: لا قسمة للصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، و لا الناشز، و لا المسافرة بغير إذنه]
342
[الخامسة: لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها]
343
[السادسة: لو خان في القسمة قضى لمن أخلّ بليلتها]
345
[السابعة: لو كان له أربع فنشزت واحدة]
347
[الثامنة: لو طاف على ثلاث و طلّق الرابعة بعد دخول ليلتها ثمَّ تزوّجها]
350
[التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشرا]
352
[العاشرة: لو تزوّج امرأة و لم يدخل بها]
353
[القول في النشوز]
354
[القول في الشقاق.]
364
[تفريع: لو بعث الحكمان فغاب الزوجان أو أحدهما]
370
[مسألتان]
371
[الأولى: ما يشترطه الحكمان يلزم إن كان سائغا]
371
[الثانية: لو منعها شيئا من حقوقها، أو أغارها، فبذلت له بذلا ليخلعها، صحّ]
372
[النظر الرابع: في أحكام الأولاد]
373
[الأول: في إلحاق الأولاد]
373
[أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم]
373
[أحكام ولد الموطوءة بالملك]
386
[أحكام ولد الشبهة]
392
[القسم الثاني في أحكام الولادة]
393
[أما سنن الولادة]
393
[و أما اللواحق فثلاثة]
399
[و سنن اليوم السابع أربعة]
399
[أما الحلق]
401
[و أما الختان]
402
[و أما العقيقة]
406
[و أما الرضاع]
412
[فرع: لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأم]
420
[و أما الحضانة]
421
[فروع أربعة على هذا القول]
433
[الأول: قال الشيخ
(رحمه الله)
: إذا اجتمعت أخت لأب و أخت لأم]
433
[الثاني: قال في جدّة و أخوات]
434
[الثالث: قال: إذا اجتمعت عمّة و خالة]
435
[الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة]
435
[و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل]
435
[الأولى: إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها]
435
[الثانية: إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه]
436
[الثالثة: إذا تزوّجت سقطت حضانتها]
437
[النظر الخامس في النفقات]
438
[القول في نفقة الزوجة]
438
[و الشرط اثنان]
438
[الأول: أن يكون العقد دائما]
438
[الثاني: التمكين الكامل]
439
[و من فروع التمكين]
442
[و أما قدر النفقة]
455
[و أما اللواحق فمسائل]
461
[الاولى: لو قالت: أنا أخدم نفسي، ولي نفقة الخادم، لم تجب إجابتها]
461
[الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين]
462
[الثالثة: إذا دخل بها و استمرّت تأكل معه و تشرب على العادة]
468
[تفريع على التمكين]
469
[الرابعة: إذا ادّعت البائن أنها حامل صرفت إليها النفقة يوما فيوما]
473
[فرع على قوله-
(رحمه الله)
-: إذا لاعنها فبانت منه و هي حامل]
476
[الخامسة: قال الشيخ
(رحمه الله)
: نفقة زوجة المملوك تتعلّق برقبته إن لم يكن مكتسبا]
477
[السادسة: إذا طلّق الحامل رجعيّة، فادّعت أن الطلاق بعد الوضع و أنكر]
479
[السابعة: إذا كان له على زوجته دين]
481
[الثامنة: نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب]
481
[القول في نفقة الأقارب]
483
[من ينفق عليه]
483
[كيفية الإنفاق]
485
[و تشتمل اللواحق على مسائل]
491
[الأولى: تجب نفقة الولد على أبيه، و مع عدمه أو فقره فعلى أب الأب و إن علا، لأنّه أب]
491
[الثانية: إذا كان له أبوان و فضل له ما يكفي أحدهما كانا فيه سواء]
493
[الثالثة: لو كان له أب و جدّ موسران فنفقته على أبيه دون جدّه]
495
[الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه]
496
[القول في نفقة المملوك]
497
[و أما نفقة البهائم المملوكة]
502
اسم الکتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
المؤلف :
الشهيد الثاني
الجزء :
8
صفحة :
505
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir