responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 354

[القول في النشوز]

القول في النشوز (1) و هو الخروج عن الطاعة. و أصله الارتفاع. و قد يكون من الزوج، كما يكون من الزوجة.


الأنس- يحصل بأيام السفر و إن لم يحصل فيه تمام المقصود من القسم.

و المصنف- (رحمه الله)- ردّ ذلك بأن الأيام المخصوصة من جملة القسم غايتها أنها تفضّل فيه كما فضّلت الحرّة على الأمة، و من ثمَّ عدّوا أسباب تفاوت القسم ثلاثة أو اثنتين. و حيث وقع الاتّفاق على أن أيام السفر ليست داخلة في القسم- و من ثمَّ لا يقضى للمتخلّفات ما فاتهنّ مع المصحوبة- فكذا لا تحتسب على الجديدة هنا. و لا نسلّم انحصار الفائدة فيما ذكره، بل جاز أن يكون الاستمتاع بالجديدة في هذه المدّة أهمّ ممّا ذكر. نعم، يجوز انضمام تلك العلّة إلى ما ذكرنا لا استقلالها بالحكم، و مع ذلك فالعلّة مستنبطة لا منصوصة. و المعلوم إنما هو اختصاصها بالعدد على وجه القسمة أو ما هو أقوى منها كما أشرنا إليه سابقا [1]، لا كونه على وجه أضعف من حقّ القسمة. فما ذكره المصنف أجود.

و في حكمه ما لو تزوّجها في السفر و لم تكن معه زوجاته، فلو كنّ معه خصّص الجديدة بالعدد ثمَّ قسم بينها و بين القديمة بحسبه.

قوله: «النشوز. إلخ».

(1) النشوز- لغة- الارتفاع [2]، يقال: نشز الرجل ينشز و ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما، و منه قوله تعالى وَ إِذٰا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا [3] أي انهضوا إلى أمر من أمور اللّه تعالى. و سمّي خروج أحد الزوجين عن طاعة الآخر نشوزا لأنه بمعصيته قد ارتفع و تعالى عمّا أوجب اللّه عليه من ذلك، و لذلك خصّ النشوز بما إذا


[1] في ص: 328- 329.

[2] النّهاية لابن الأثير 5: 55، القاموس المحيط 2: 194.

[3] المجادلة: 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست