responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 275

[السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة كان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة]

السادسة عشرة: لو أصدقها تعليم سورة (1) كان حدّه أن تستقلّ بالتلاوة، و لا يكفي تتبّعها نطقه. نعم، لو استقلّت بتلاوة الآية ثمَّ لقّنها غيرها فنسيت الاولى لم يجب عليه إعادة التعليم. و لو استفادت ذلك من غيره كان لها أجرة التعليم، كما لو تزوّجها بشيء و تعذّر عليه تسليمه.


الوجه المحرّم لا قيمة لها شرعا. و قد ذكر المصنّف [1] و غيره [2] أن الغاصب لا يضمن قيمة الصياغة المحرّمة إذا كسرها، فالزوج هنا أولى. نعم، هذا يجري على قول من جوّز اتّخاذ الآنية لغير الاستعمال كابن إدريس [1]. و لو مثّل المصنف بعملها حليّا كان حسنا.

قوله: «لو أصدقها تعليم سورة. إلخ».

(1) قد تقدّم [4] جواز جعل تعليم القرآن مهرا و جملة من أحكامه، و ذكر هنا منه مسألتين:

إحداهما: بيان ما يصدق به التعليم. و حدّه أن تستقلّ بتلاوته صحيحا بغير مرشد، فلا يكفي تتبّعها لنطقه، لأن ذلك لا يعدّ تعلّما عرفا.

ثمَّ المعتبر استقلالها بجملة منها يصدق عليها عرفا اسم التعلّم للقرآن، فلا يكفي استقلالها بنحو الكلمة و الكلمتين قطعا، لأن ذلك لا يعدّ تعلّما. و يظهر من المصنف و جماعة [5] الاكتفاء بالآية، فلو استقلّت بها برئت ذمّته منها، فلو اشتغلت بغيرها فنسيتها لم يجب عليه إعادة التعليم. و اعتبر بعضهم [6] ثلاث آيات مراعاة لما


[1] يظهر ذلك من تحريمه الاستعمال فقط من دون تعرّض للاتّخاذ، أنظر السرائر 3: 123.


[1] الشرائع 3: 240.

[2] راجع المبسوط 3: 61، السرائر 2: 487، الإرشاد 1: 446.

[4] في ص: 180.

[5] منهم الشيخ في المبسوط 4: 274.

[6] راجع إيضاح الفوائد 3: 195- 196.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست