اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 401
[أما الحلق]
أما الحلق: فمن السنّة (1) حلق رأسه يوم السابع مقدّما على العقيقة، و التصدّق بوزن شعره ذهبا أو فضّة.
و يكره أن يحلق (2) من رأسه موضع و يترك موضع. و هي القنازع.
و حرّم بعض العامة [1] ثقب الاذن نظرا إلى أنه تأليم للولد و أذى لم يؤذن فيه شرعا، فإن صحّ حديثنا أو جبرته الشّهرة فهو الإذن، و إلا فما قاله موجّه، إلّا أن يجعل مثل هذا الألم اليسير- مع ما يترتّب عليه من زينة الصّبيّ و نفعه- ممّا يكفي في الإذن فيه أمثال هذه الأخبار.
قوله: «و أما الحلق فمن السنّة. إلخ».
(1) قد تقدّم [2] ما يدلّ على استحبابه. و يدلّ على تقديمه على العقيقة رواية إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): بأيّ ذلك نبدأ؟ قال: تحلق رأسه، و تعقّ عنه، و تتصدّق بوزن شعره فضّة، يكون ذلك في مكان واحد» [3]. و في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام): «بوزن شعره ذهبا أو فضّة» [4].
قوله: «و يكره أن يحلق. إلخ».
(2) روي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا تحلقوا للصبيان القزع. و القزع أن يحلق موضعا و يدع موضعا» [5]. و في خبر آخر عنه (عليه السلام): «أنه كره القزع في رؤوس الصبيان. و ذكر أن القزع أن يحلق