responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 437

[الثالثة: إذا تزوّجت سقطت حضانتها]

الثالثة: إذا تزوّجت سقطت (1) حضانتها، فإن طلّقها رجعيّة فالحكم باق. و إن بانت منه، قيل: لم ترجع حضانتها. و الوجه الرجوع.


أبو حنيفة [1] و مالك [2].

قوله: «إذا تزوّجت سقطت. إلخ».

(1) القول بالرجوع للشيخ [3] و الأكثر، لأن المانع من حضانتها متزوّجة اشتغالها بحقّ الزوج عن الحضانة، فإذا زال المانع رجع الحقّ، فبقي المقتضي لاستحقاقها سليما عن المعارض، و لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في الخبر السابق [4]: «أنت أحقّ به ما لم تنكحي» و «ما» هنا ظرفيّة زمانيّة أي: مدّة لم تنكحي فيها، فإذا زالت الزوجيّة بالطلاق البائن فهي في مدّة لا تنكح فيها، فتكون أحقّ.

و القول بعدم الرجوع لابن إدريس [5]، محتجّا بأن الحقّ خرج عنها بالنكاح، فعوده يحتاج إلى دليل. و الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) جعل غاية الاستحقاق للحضانة التي تستحقّها الام تزويجها، و هذه قد تزوّجت فخرج الحقّ منها حينئذ.

و على المشهور لو نكحت ثانيا سقط حقّها إلى أن تخرج من الزوجيّة فيعود إليها، و هكذا أبدا. و المعتدّة رجعيّة بمنزلة الزوجة، و لهذا يجب الإنفاق عليها، فلا تستحقّ إلا بانقضاء العدّة، بخلاف البائن. و مثله ما لو أسلمت الكافرة، أو أفاقت المجنونة، أو أعتقت الأمة، أو حسن حال الفاسقة، فتثبت لها الحضانة، لارتفاع المانع. و ظاهرهم اختصاص الخلاف بالمطلّقة.


[1] حلية العلماء 7: 443، الحاوي الكبير 11: 499، المدوّنة الكبرى 2: 356.

[2] حلية العلماء 7: 443، الحاوي الكبير 11: 499، المدوّنة الكبرى 2: 356.

[3] المبسوط 6: 41.

[4] تقدم ذكر مصادره في ص: 424، هامش (1).

[5] السرائر 2: 651.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست