responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 406

[و أما العقيقة]

و أما العقيقة (1):

فيستحبّ أن يعقّ (2) عن الذكر ذكر، و عن الأنثى أنثى.


قوله: «و أما العقيقة».

(1) أصل العقيقة الشعر الذي يخرج المولود به من بطن أمّه و هي عليه. و أصلها الشّقّ، سمّي الشّعر المذكور بذلك لأنّه يحلق عنه، ثمَّ قيل للذبيحة الّتي تذبح يوم استحباب حلق شعره عقيقة، لأنّها يشقّ حلقومها. كذا قاله الهروي [1] و غيره. أو لأنّها تفعل لأجل العقيقة، فأطلق اسم السّبب على المسبّب. و الفعل منه عقّ يعقّ بضمّ العين.

قوله: «فيستحبّ أن يعقّ. إلخ».

(2) استحباب مساواتها للولد في الذكوريّة و الأنوثيّة رواه الكليني مرسلا عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا و عن الأنثى مثل ذلك» [2]. و روي أخبار كثيرة تدلّ على إجزاء الذكر و الأنثى مطلقا، منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «العقيقة في الغلام و الجارية سواء» [3]. و حسنة ابن مسكان عنه (عليه السلام) قال: «عقيقة الغلام و الجارية كبش كبش» [4]. و رواية منهال القمّاط عنه (عليه السلام): «إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة يجزي منها كلّ شيء» [5]. مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في اعتبار المساواة، بل الظاهر


[1] غريب الحديث للهروي 1: 363، جمهرة اللغة 1: 156، تهذيب اللغة 1: 56.

[2] الكافي 6: 27 ح 4، التهذيب 7: 442 ح 1769، الوسائل 15: 151 ب (44) من أبواب أحكام الأولاد، ح 11.

[3] الكافي 6: 26 ح 2، الوسائل 15: 147 ب (42) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

[4] الكافي 6: 26 ح 3، الوسائل 15: 147 ب (42) من أبواب أحكام الأولاد، ح 4.

[5] الكافي 6: 29 ح 1، التهذيب 7: 443 ح 1773، الوسائل 15: 153 ب (45) من أبواب أحكام الأولاد، ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست