اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 406
[و أما العقيقة]
و أما العقيقة (1):
فيستحبّ أن يعقّ (2) عن الذكر ذكر، و عن الأنثى أنثى.
قوله: «و أما العقيقة».
(1) أصل العقيقة الشعر الذي يخرج المولود به من بطن أمّه و هي عليه. و أصلها الشّقّ، سمّي الشّعر المذكور بذلك لأنّه يحلق عنه، ثمَّ قيل للذبيحة الّتي تذبح يوم استحباب حلق شعره عقيقة، لأنّها يشقّ حلقومها. كذا قاله الهروي [1] و غيره. أو لأنّها تفعل لأجل العقيقة، فأطلق اسم السّبب على المسبّب. و الفعل منه عقّ يعقّ بضمّ العين.
قوله: «فيستحبّ أن يعقّ. إلخ».
(2) استحباب مساواتها للولد في الذكوريّة و الأنوثيّة رواه الكليني مرسلا عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم السابع و قد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشا عن الذكر ذكرا و عن الأنثى مثل ذلك» [2]. و روي أخبار كثيرة تدلّ على إجزاء الذكر و الأنثى مطلقا، منها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «العقيقة في الغلام و الجارية سواء» [3]. و حسنة ابن مسكان عنه (عليه السلام) قال: «عقيقة الغلام و الجارية كبش كبش» [4]. و رواية منهال القمّاط عنه (عليه السلام): «إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحيّة يجزي منها كلّ شيء» [5]. مع أن الرواية الأولى ليست صريحة في اعتبار المساواة، بل الظاهر
[1] غريب الحديث للهروي 1: 363، جمهرة اللغة 1: 156، تهذيب اللغة 1: 56.