اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 5
الجزء الثامن
[تتمة القسم الثاني في العقود]
[تتمة كتاب النكاح]
[تتمة أقسامه ثلاثة]
[القسم الثالث: في نكاح الإماء]
القسم الثالث: في نكاح الإماء (1) و هو إما بالملك أو العقد.
[العقد]
و العقد ضربان: دائم و منقطع. و قد مضى كثير من أحكامهما.
[و تلحق هنا مسائل]
و تلحق هنا مسائل:
[الأولى: لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المالك]
الأولى: لا يجوز للعبد و لا للأمة (2) أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلّا بإذن المالك، فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة المالك. و قيل: بل تكون إجازة المالك كالعقد المستأنف.
و قيل: يبطل فيهما، و تلغى الإجازة. و فيه قول رابع مضمونه:
اختصاص الإجازة بعقد العبد دون الأمة. و الأول أظهر.
قوله: «القسم الثالث: في نكاح الإماء. إلخ».
(1) المراد بالنكاح هنا الوطء لا العقد و إن كان حقيقة في العقد، و قرينة المجاز أنّ وطأهنّ بالملك لا يدخل في العقد. و وجه الحصر في الأمرين: المنع من تجاوزهما في قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ[1] فإنّ الاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر. و النكاح بالتحليل يرجع إلى أحدهما، إذ الأظهر أنّه تمليك المنفعة فيدخل في الملك. و قيل: إنه عقد فيدخل فيه.
قوله: «لا يجوز للعبد و لا للأمة. إلخ».
(2) قد تقدّم [2] الكلام في أنّ عقد النكاح مطلقا إذا وقع فضولا هل يكون باطلا، أو موقوفا على الإجازة؟ فمن قال ببطلانه ثمَّ أبطله هنا، و من قال بوقوعه موقوفا اختلفوا هنا، فمنهم من أوقفه هنا أيضا على إجازة السيّد، فإن أجازه صحّ و إلّا بطل.