responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 341

[الثانية: إذا وهبت و رضي الزوج صحّ]

الثانية: إذا وهبت و رضي (1) الزوج صحّ. و لو رجعت كان لها، لكن لا يصحّ في الماضي، بمعنى أنه لا يقضى، و يصحّ فيما يستقبل، و لو رجعت و لم يعلم لم يقض ما مضى قبل علمه.

[الثالثة: لو التمست عوضا عن ليلتها فبذله الزوج]

الثالثة: لو التمست عوضا (2) عن ليلتها فبذله الزوج هل يلزم؟ قيل: لا، لأنه حقّ لا يتقوّم منفردا، فلا تصحّ المعاوضة عليه.


قوله: «إذا وهبت و رضي. إلخ».

(1) قد تقدّم الحكم بأن رضا الزوج معتبر، لأن حقّ الاستمتاع له، و هذه الهبة في معنى إسقاط الحقّ و المسامحة فيه. و إنما يتصوّر لزومه فيما يمكن أن يكون في الذّمة، كالماضي الذي يجب قضاؤه، أما المستقبل فلا يلزمها الهبة، لأنه متجدّد لا يمكن قبضه فلها الرجوع فيه، حتى لو رجعت في أثناء الليل و علم به خرج من عند الموهوبة إليها. و أما ما مضى فلا يؤثّر الرجوع فيه، لأنه كالهبة المقبوضة. و كذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثّر فيه الرجوع و لا يقتضي، لأنه لم يظهر منه ميل و لا تقصير حيث لم يعلم. و في المسألة وجه أنه يقضى كما قيل بانعزال الوكيل قبل العلم بالعزل. و الحقّ الأول.

قوله: «لو التمست عوضا. إلخ».

(2) القول بعدم جواز المعاوضة على هذا الحقّ من الزوج و غيره من الضرّات للشيخ في المبسوط [1]، محتجّا بأن العوض يكون في مقابلة عين أو منفعة، و هذا الحقّ ليس بعين و لا منفعة، و إنما هو مأوى و مسكن، فلا تصحّ المعاوضة عليه بالمال.

و نقل المصنف له بالقيل يؤذن بضعفة أو تردّده فيه. و وجهه: منع انحصار المعاوضة في الأمرين، لجواز المعاوضة بالصلح على حقّ الشفعة و التحجير و نحوهما


[1] المبسوط 4: 325.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست