responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 347

[السابعة: لو كان له أربع فنشزت واحدة]

السابعة: لو كان له أربع (1) فنشزت واحدة، ثمَّ قسم خمس عشرة فوفّى اثنتين، ثمَّ أطاعت الرابعة، وجب أن يوفّي الثالثة خمس عشرة و التي كانت ناشزا خمسا. فيقسم للناشز ليلة و للثالثة ثلاثا، خمسة أدوار فتستوفي الثالثة خمس عشرة و الناشز خمسا، ثمَّ يستأنف.


قوله: «و لو كان له أربع. إلخ».

(1) إذا كان للرجل أربع زوجات فنشزت واحدة منهنّ سقط حقّها من القسم، و وجب عليه القسم للثلاث الباقيات على الطاعة، فإن قسم عليهنّ ليلة ليلة فضل له حينئذ ليلة، و هي حقّ الناشز، فيضعها حيث شاء.

و إن جعل القسم أكثر من ليلة استوعب دور القسمة أو زاد عليه، لأن أقلّ النسوة المتعدّدات أن يكنّ اثنتين، فإذا جعل القسم بينهنّ ليلتين ليلتين استوعب حقّهما الدور، فيسقط حقّه من الزائد، لأنه أسقطه بيده حيث اختار الزيادة.

و يحتمل بقاء حقّه بنسبة ما يبقى له من الدور، ففي المسألة تبقى له ليلة من الأربع، فيكون له ربع القسمة بمنزلة واحدة منهنّ، فإذا قسم لكلّ واحدة عشرا كان له بعد قضاء حقوقهنّ عشر.

و ظاهر مذهب الأصحاب في هذه المسألة و نظائرها هو الأول. و يدلّ عليه أن ثبوت حقّه معهنّ و تفضيل بعضهنّ على بعض على خلاف الأصل، و الدلائل العامّة من وجوب العدل و التسوية بينهنّ تدلّ على خلافه، فيقتصر فيه على مورد النصّ [1]، و هو ثبوت حقّه في الزائد عن عددهنّ في الأربع على تقدير أن يقسم بينهنّ ليلة ليلة، على ما في الرواية الدالّة على من ضعف السند، و لو لا ظهور اتّفاق


[1] التهذيب 7: 419 ح 1679، الاستبصار 3: 242 ح 866، الوسائل 15: 80 ب (1) من أبواب القسم و النشوز ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست