responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 201

[الطرف الثاني: في التفويض]

الطرف الثاني: في التفويض (1).

و هو قسمان: تفويض البضع، و تفويض المهر.

[أمّا الأول: تعويض البضع]

أمّا الأول:

فهو أن لا يذكر في العقد مهرا أصلا، مثل أن يقول:

زوّجتك فلانة، أو تقول هي: زوّجتك نفسي، فيقول: قبلت.


و الشيخ عبّر في النهاية [1] بلفظ الرواية، فاعترضه ابن إدريس [2] بأن الفرج يستباح بالعقد لا بما يقدّمه. و عذره- مع متابعة الرواية- التجوّز في تعليق الحلّ على ما يقدّمه مبالغة في الاستحباب.

قوله: «في التفويض. إلخ».

(1) التفويض- لغة- ردّ الأمر إلى الغير أو الإهمال، و منه:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * * * و لا سراة إذا جهّالهم سادوا

[3] و شرعا: ردّ أمر المهر و البضع إلى أحد الزوجين، أو ثالث، أو إهمال ذكره في العقد. و تسمّى المرأة مفوّضة بكسر الواو، لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الوليّ بلا مهر، أو لأنها أهملت المهر، و مفوّضة بفتحها، لأن الوليّ فوّض أمرها [4] إلى الزوج، أو لأن الأمر في المهر مفوّض إليها إن شاءت نفته و إلا فلا.

ثمَّ التفويض نوعان: تفويض للبضع، و تفويض للمهر. فالأول إخلاء العقد عن ذكر المهر بفعل الزوجة أو من يقوم مقامها، مثل: زوّجتك نفسي أو فلانة، فيقول: قبلت. و هو عقد صحيح إجماعا. و الثاني يأتي.


[1] النهاية: 469- 470.

[2] السرائر 2: 581.

[3] البيت للأفوه الأودي، راجع الشعر و الشعراء لابن قتيبة: 129، نهاية الأرب 3: 64.

[4] في «ش» أمر مهرها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست