اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 442
[و من فروع التمكين]
و من فروع التمكين (1) أن لا تكون صغيرة، يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها صغيرا أو كبيرا، و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.
على عدم الوجوب بإحدى الدلالات.
و الخبر يدلّ على خلاف مطلوبكم، لأن الضمير في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) «و لهنّ عليكم رزقهنّ» يعود إلى النساء المصدّر بذكرهنّ، و هنّ أعمّ من الممكّنات. و وصفهنّ بالوصفين لا يدلّ على التمكين المدّعى كونه شرطا أو سببا، لأن استحلال فروجهنّ يحصل مع التمكين التام و عدمه.
و أما أصالة البراءة فإنما تكون حجّة مع عدم دليل ناقل عنه، لكنّه موجود هنا بالعمومات الدالّة على وجوب نفقة الأزواج، و الأصل عدم التخصيص.
و على كلّ حال فالأظهر بين الأصحاب هو القول الثاني كما أشار إليه المصنف. و تظهر فائدة القولين في مواضع يذكر المصنف بعضها:
و منها: ما لو اختلفا في التمكين، فقالت المرأة: سلّمت نفسي إليك من وقت كذا و أنكر، فإن قلنا إن النفقة تجب بالتمكين فالقول قول الزوج، و عليها البيّنة، لأصالة عدم التمكين. و إن قلنا تجب بالعقد فالقول قولها، لأن الأصل استمرار ما وجب بالعقد، و هو يدّعي السقوط فعليه بيّنة النشوز المسقط.
و منها: ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف و لم تمتنع هي منه و لا عرضت نفسها عليه و مضت على ذلك مدّة، فتجب النفقة على الأول دون الثاني. و سيأتي [1] الكلام فيه.
قوله: «و من فروع التمكين. إلخ».
(1) الزوجان بالنسبة إلى وجوب الإنفاق و عدمه إما أن يكونا صغيرين لا