responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 442

[و من فروع التمكين]

و من فروع التمكين (1) أن لا تكون صغيرة، يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها صغيرا أو كبيرا، و لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.


على عدم الوجوب بإحدى الدلالات.

و الخبر يدلّ على خلاف مطلوبكم، لأن الضمير في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) «و لهنّ عليكم رزقهنّ» يعود إلى النساء المصدّر بذكرهنّ، و هنّ أعمّ من الممكّنات. و وصفهنّ بالوصفين لا يدلّ على التمكين المدّعى كونه شرطا أو سببا، لأن استحلال فروجهنّ يحصل مع التمكين التام و عدمه.

و أما أصالة البراءة فإنما تكون حجّة مع عدم دليل ناقل عنه، لكنّه موجود هنا بالعمومات الدالّة على وجوب نفقة الأزواج، و الأصل عدم التخصيص.

و على كلّ حال فالأظهر بين الأصحاب هو القول الثاني كما أشار إليه المصنف. و تظهر فائدة القولين في مواضع يذكر المصنف بعضها:

و منها: ما لو اختلفا في التمكين، فقالت المرأة: سلّمت نفسي إليك من وقت كذا و أنكر، فإن قلنا إن النفقة تجب بالتمكين فالقول قول الزوج، و عليها البيّنة، لأصالة عدم التمكين. و إن قلنا تجب بالعقد فالقول قولها، لأن الأصل استمرار ما وجب بالعقد، و هو يدّعي السقوط فعليه بيّنة النشوز المسقط.

و منها: ما لو لم يطالبها الزوج بالزفاف و لم تمتنع هي منه و لا عرضت نفسها عليه و مضت على ذلك مدّة، فتجب النفقة على الأول دون الثاني. و سيأتي [1] الكلام فيه.

قوله: «و من فروع التمكين. إلخ».

(1) الزوجان بالنسبة إلى وجوب الإنفاق و عدمه إما أن يكونا صغيرين لا


[1] في ص: 468.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست