responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 279

[فروع]

فروع

[الأول: لو أصدقها عبدا فأعتقته ثمَّ طلّقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته]

الأول: لو أصدقها عبدا (1) فأعتقته ثمَّ طلّقها قبل الدخول فعليها نصف قيمته. و لو دبّرته [قيل] [1] كانت بالخيار في الرجوع و الإقامة على تدبيره. فإن رجعت أخذ نصفه، و إن أبت لم تجبر، و كان عليها قيمة النصف.


قوله: «لو أصدقها عبدا. إلخ».

(1) لا إشكال في رجوعه إلى قيمة النصف على تقدير عتقها له قبل الطلاق، لانتقاله عن ملكها انتقالا لازما، بل خروجه عن أهليّة التملّك، فنزّل منزلة التالف، فيلزمها قيمة نصفه.

و إنما الكلام فيما لو صادفها و قد دبّرته، فإن التدبير ليس من الأسباب الناقلة عن الملك قبل موت المدبّر، و لا من اللازمة، و إنما هو بمنزلة الوصيّة بالعتق أو هو وصيّة، فهو باق على ملكها بغير مانع، و قد وجده الزوج فينتقل إلى ملكه، لعموم قوله تعالى فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ [2]. و لأن التدبير يبطل بزوال الملك اختيارا فبالاضطراريّ أولى.

و قيل: ليس له الرجوع في العين إلا أن ترجع هي في التدبير، و هي مخيّرة في الرجوع فيه فتدفع نصف العين أو إبقائه فتدفع قيمة النصف، نظرا إلى أن التدبير طاعة مقصودة قد تعلّقت بالعبد فكانت كالزيادة المتّصلة، فلا تجبر على دفع العين بها. و لتعلّق حقّ الحريّة بالعين و لا عوض للعبد عنه، و للزوج عوض عنه، فيجمع بين الحقّين بتقديم الأول. و الأصحّ الأول.


[1] لم ترد في النسخة الخطيّة المعتمدة.

[2] البقرة: 237.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست