responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 258

[الثالثة عشرة: الصداق يملك بالعقد]

الثالثة عشرة: الصداق يملك (1) بالعقد على أشهر الروايتين.


أولى. و حينئذ فيصحّ الصداق و الشرط معا. و يشترط ضبط مدّة الخيار كغيره، و لا يتقيّد بثلاثة و إن مثّل بها الشيخ في المبسوط [1]، لعدم إفادته الحصر.

ثمَّ إن استمرّ عليه حتى انقضت مدّته لزم. و إن فسخه ذو الخيار رجع إلى مهر المثل كما لو عرى العقد عن المهر، و إنما يجب بالدخول كما مرّ. و قد تقدّم [2] البحث في هذه المسألة في أول الكتاب.

قوله: «الصداق يملك. إلخ».

(1) اختلف الأصحاب في أن المرأة هل تملك الصداق جميعه بالعقد و إن لم يستقرّ الملك قبل الدخول، أو تملك نصفه خاصّة و النصف الآخر يتوقّف على الدخول؟

بسبب اختلاف الروايات في ذلك و ظواهر الأدلّة، فالمشهور بينهم الأول، لعموم قوله تعالى وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَةً [3] الشامل لما قبل الدخول و بعده.

و لأنها إن ملكت نماء الصداق بنفس العقد وجب أن تملك الصداق به. و الملازمة ظاهرة، لأن النماء تابع للأصل، فملكيّته تستلزم ملكيّة الأصل. و يدلّ على حقيّة المقدّم موثّقة عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) في رجل ساق إلى زوجته غنما و رقيقا فولدت عندها، و طلّقها قبل أن يدخل بها، فقال: «إن كنّ حملن عنده فله نصفها و نصف ولدها، و إن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد» [4]. و لأن الصداق عوض البضع، فإذا ملك البضع بالعقد وجب أن تملك المرأة عوضه به، لأن ذلك مقتضى المعاوضة كالبيع و غيره.


[1] المبسوط 4: 304.

[2] في ج 7: 101.

[3] النساء: 4.

[4] الكافي 6: 106 ح 4. التّهذيب 7: 368 ح 1491، الوسائل 15: 43 ب (34) من أبواب المهور، ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست