اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 255
[العاشرة: لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثمَّ طلّقها قبل الدخول فله الباقي]
العاشرة: لو وهبته نصف مهرها (1) مشاعا ثمَّ طلّقها قبل الدخول فله الباقي، و لم يرجع عليها بشيء، سواء كان المهر دينا أو عينا، صرفا للهبة إلى حقّها منه.
للعقد منزلة الرجعة المقتضي لصيرورتها مدخولا بها، لوجوده قبل الطلاق، و من ثمَّ لم يجز تزويج غيره بها. و ضعفه ظاهر.
قوله: «لو وهبته نصف مهرها. إلخ».
(1) وجه استحقاقه الباقي أنه استحقّ النصف بالطلاق و قد وجده فيأخذه، و تنحصر هبتها في نصيبها. و لأن اللّه تعالى جعل لها نصف ما فرض، و ذلك يقتضي استحقاقه في العين ما لم يجدها تالفة أو يمنع مانع منها، و هما منتفيان هنا، فلا وجه للانتقال إلى البدل.
و في المسألة وجه بأن له نصف الباقي- و هو الربع- مع ربع بدل الجملة، لأن الهبة وردت على مطلق النصف فيشيع، و ينزّل هذا النصف منزلة التالف، فلم يبق من الذي فرض سوى نصفه، فيأخذ نصفه كما هو مقتضى الشركة و بدل الفائت كما لو فات الجميع.
و فيه ما مرّ، فإن الانتقال إلى البدل مشروط بتعذّر العين، و هو منتف.
و وجه ثالث بتخييره بين أخذ نصف بدل الجملة و ترك الباقي، و بين أخذ نصف الباقي- و هو الربع- مع ربع بدل الجملة، لإفضاء الثاني إلى تبعّض حقّه، و هو ضرر عليه فيجبر بتخييره. هذا إذا كان المهر عينا. أما لو كان دينا فليس فيه إلا الوجه الذي ذكره المصنف.
و احترز بقوله: «مشاعا» عمّا لو وهبته نصفا معيّنا، فإن له نصف الباقي و نصف بدل ما وهبته وجها واحدا، لأن حقّه بالطلاق مشاع في جميع العين، و قد ذهب منها جزء معيّن فينتقل إلى بدل ما يستحقّه منه، بخلاف ما لو كان مشاعا، فإن
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 255