responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 274

[الخامسة عشرة: لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها آنية ثمَّ طلّقها قبل الدخول]

الخامسة عشرة: لو أصدقها قطعة (1) من فضّة فصاغتها آنية ثمَّ طلّقها قبل الدخول كانت بالخيار في تسليم نصف العين أو نصف القيمة، لأنه لا يجب عليها بذلك الصفة. و لو كان الصداق ثوبا فخاطته قميصا لم يجب على الزوج أخذه، و كان له إلزامها بنصف القيمة، لأن الفضّة لا تخرج بالصياغة عمّا كانت قابلة له، و ليس كذلك الثوب.


قوله: «لو أصدقها قطعة. إلخ».

(1) هذه المسألة من فروع زيادة العين في يدها، فإن الصنعة زيادة صفة، و هي في معنى الزيادة المتّصلة. و قد تقدّم [1] أن المرأة لا تجبر على دفعها كذلك، لمكان الزيادة، بل تتخيّر بين دفعها متبرّعة بالزيادة و بين دفع القيمة.

هذا إذا أمكن إعادة العين إلى أصلها كالفضّة. أما لو لم يمكن أصلا كالخشب يعمل ألواحا، أو أمكن بنقص في القيمة كالثوب يفصّل قميصا، فهو زيادة من وجه و نقص من آخر، فلا يجبر كلّ منهما على أخذ العين. و قد أشار المصنف إلى الفرق بين الأمرين بأن الفضّة لا تخرج بالصياغة عمّا كانت قابلة له، فهي زيادة محضة، و ليس كذلك الثوب إذا فصّلته و خاطته قميصا. و يستفاد من الفرق أنها فصّلت الثوب أيضا و إن كان قد اقتصر على ذكر الخياطة، لأن الخياطة بمجرّدها زيادة أيضا لا توجب النقصان غالبا، و إنما أوجبه التفصيل.

و اعلم أن المصنف مثّل بصياغة الفضّة آنية تبعا للشيخ في المبسوط [2].

و ليس بجيّد على مذهبهما [3]، لأنهما لا يجوّزان اتّخاذ الآنية من الفضّة، سواء اتّخذها للاستعمال أم لا، فيكون عملها آنية غير محترم، فله أخذ العين، لأن الصياغة على


[1] في ص: 231.

[2] المبسوط 4: 320.

[3] لاحظهما في ج 1: 132، و المبسوط 1: 13 و 3: 61.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست