responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 496

[الرابعة: إذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه]

الرابعة: إذا دافع بالنفقة (1) الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه.

و إن كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة. و إن كان له عروض أو عقار أو متاع جاز بيعه، لأن حقّ النفقة كالدّين.


قطع في التحرير [1]، و تردّد في القواعد [2].

تنبيهات: الأول: لو كان الأقرب معسرا و أوجبناها على الأبعد فأنفق ثمَّ أيسر الأقرب تعلّق به الوجوب حينئذ، و لا يرجع الأبعد عليه بما أنفق، لأنه كان مخاطبا بالوجوب قبل يسار الأقرب لا نائبا عنه.

الثاني: لو كان له ولدان و لم يقدر إلا على نفقة أحدهما و له أب وجب على الأب نفقة الأخرى. فإن اختلفا في قدر النفقة و كان مال الأب يسع أحدهما بعينه كالأقل نفقة اختصّ به، و وجبت نفقة الآخر على جدّه. و إن تساويا في النفقة و اتّفقا على الإنفاق بالشركة أو على أن يختصّ كلّ واحد منهما بواحد فذاك، و إن اختلفا عمل بقول من يدعو إلى الاشتراك. و كذا يحكم بالاشتراك لو أراد كلّ منهما الاختصاص بواحد. و يحتمل قويّا القرعة.

الثالث: لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا على نفقة أحدهما، و للابن ابن موسر، فعلى ابن الابن باقي نفقتهما. و حكمهما في الاختلاف و الاتّفاق كالسابق.

قوله: «إذا دافع بالنفقة. إلخ».

(1) لا فرق في هذا الحكم بين نفقة الزوجة و الأقارب، لاشتراكهما في الوجوب و إن اختلفا بالقوّة و الضعف. و للحاكم إجبار من يقصّر في دفع الواجب، فإن امتنع من الدفع مع أمره تخيّر الحاكم بين حبسه و تأديبه لينفق بنفسه، و بين أن يدفع من


[1] تحرير الأحكام 2: 50.

[2] قواعد الأحكام 2: 58.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست