responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 462

[الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين]

الثانية: الزوجة تملك نفقة (1) يومها مع التمكين. فلو منعها و انقضى اليوم استقرّت نفقة ذلك اليوم، و كذا نفقة الأيام، و إن لم يقدّرها الحاكم و لم يحكم بها. و لو دفع لها نفقة لمدّة، و انقضت تلك المدّة ممكّنة فقد ملكت النفقة. و لو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها كانت ملكا لها.


قوله: «الزوجة تملك نفقة. إلخ».

(1) لمّا كان المقصود من النفقة القيام بحاجتها و سدّ خلّتها- لكونها محبوسة لأجله- فالواجب منها أن يدفع إليها يوما فيوما، إذ لا وثوق باجتماع الشرائط في باقي الزمان، و الحاجة تندفع بهذا المقدار، فيجب دفعها في صبيحة كلّ يوم إذا طلع الفجر. و لا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقرّ الوجوب، لتحقّق الحاجة قبله، و لأنها تحتاج إلى الطحن و الخبز و الطبخ، إذ الواجب عليه دفع الحبّ و نحوه و مئونة إصلاحه، لا عين المأكول مهيّأ، عملا بالعادة، فلو لم يسلّم إليها في أول النهار لم تنله عند الحاجة.

و لو منعها من النفقة و انقضى اليوم ممكّنة استقرّت نفقة ذلك اليوم في ذمّته، لأن نفقة الزوجة اعتياض في مقابلة الاستمتاع، فتصير بمنزلة الدّين. و كذا نفقة الأيام المتعدّدة إذا مضت و لم ينفق عليها. و لا فرق عندنا بين تقدير الحاكم لها و عدمه، لأنها حقّ ماليّ في معنى المعاوضة، فيثبت منها ما يقتضيه التقدير شرعا و إن لم يكن مقدّرا ابتداء، كما يثبت في ذمّته عوض المتلفات المجهولة القيمة، و تستخرج القيمة حيث يحتاج إلى معرفتها.

ثمَّ استحقاق الزوجة المؤنة على وجه التمليك لا الإمتاع، لأن الانتفاع به لا يتمّ إلا مع ذهاب عينه. و كذا حكم كلّ ما يستهلك من آلة التنظيف و الدهن و الطين و الصابون و نحو ذلك. فإذا دفعه إليها ملكت نفقة اليوم، و تخيّرت بين التصرّف فيه

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست