responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 139

[المقصد الثالث: في التدليس]

المقصد الثالث: في التدليس و فيه مسائل:

[الأولى: إذا تزوّج امرأة على أنها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ و لو دخل]

الأولى: إذا تزوّج امرأة على (1) أنها حرّة فبانت أمة كان له الفسخ و لو دخل. و قيل: العقد باطل. و الأول أظهر. و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر بعده. و قيل: لمولاها العشر أو نصف العشر، و يبطل المسمّى. و الأول أشبه.


العنن إنما يكون مع العجز المحقّق، و هو لا يختلف باختلاف النسوة، فأما [مع] [1] العجز عن امرأة فإنه قد يتّفق لانحباس الشهوة عنها بسبب نفرة [2] عنها أو حياء، أو لاختصاص المقدور عليها بالإنس بها، أو وجود الميل إليها، و انتفائه عن غيرها، فلا يثبت الخيار حينئذ عندنا. و لا فرق بين كون العنّة خلقيّة أو عارضيّة، و لا في العارضة بين كونها قبل العقد و بعده قبل الدخول. و حيث تفسخ العقد فلها نصف المهر، لصحيحة [3] أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام).

قوله: «إذا تزوّج امرأة على. إلخ».

(1) التدليس تفعيل من الدلس و هو الظلمة [4]، و أصله من المخادعة، كأن المدلّس لمّا أتى بالمعيب أو الناقص إلى المخدوع و قد كتم عليه عيبه أتاه به في الظلمة و خدعه. و الفرق بينه و بين العيب: أن التدليس لا يثبت إلا بسبب اشتراط صفة كمال هي غير موجودة، أو ما هو في معنى الشرط، و لولاه لم يثبت الخيار، بخلاف العيب، فإن منشأه وجوده و إن لم يشرط الكمال و ما في معناه. فمرجع


[1] من «س» و الحجريّتين.

[2] في «ش»: نترة.

[3] تقدم ذكر مصادرها في ص: 129، هامش (1).

[4] لسان العرب 6: 86.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست