responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 89

[الثاني: ملك المنفعة]

الثاني: ملك المنفعة. و النظر في الصيغة و الحكم.

[أما الصيغة]

أما الصيغة فأن يقول: (1) «أحللت لك وطأها» أو «جعلتك في حلّ من وطئها». و لا تستباح بلفظ العارية. و هل تستباح بلفظ الإباحة؟ فيه خلاف أظهره الجواز. و لو قال: «وهبتك وطأها» أو «سوّغتك» أو «ملّكتك» فمن أجاز الإباحة يلزمه الجواز هنا، و من اقتصر على التحليل منع.


بإطلاقها على توقّف تزويج غير المولى بها على العدّة مطلقا، لكنّها محمولة على ما لو علم الوطء، لقصورها عن إفادة الحكم مطلقا.

و إنما تعتبر الثلاثة الأشهر على تقدير سبقها على الأقراء، أو أنها كناية عن الأقراء، لأنها غالبا لا تكون إلا في ثلاثة أشهر، و إلا فالمعتبر عدّة الطلاق. و يظهر من الجماعة أنه لا خلاف في ذلك، و إلا فالمستند لا يخلو من ضعف، لأن في طريق الرواية الأولى محمد بن عيسى، و في حاله نظر. و الثانية في سندها جهالة، و لكن مثل ذلك ينجبر بالشهرة عند الأصحاب. مع أن الاولى ليست بمرتبة قويّة في الضعف، لأن محمد بن عيسى قد رجّح بعض الأصحاب العمل بروايته [1].

قوله: «أما الصيغة فأن يقول. إلخ».

(1) لا إشكال في اعتبار صيغة خاصّة لهذا النوع من النكاح كما يعتبر في غيره، لأن مجرّد التراضي لا يكفي في حلّ الفروج إجماعا، و لا أيّ لفظ اتّفق. و قد اتّفقوا على الاجتزاء بلفظ التحليل، و هو الوارد في الروايات، ففي صحيحة الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم يا


[1] رجال العلّامة الحلي: 142.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست