responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 9

[الثانية: إذا كان الأبوان رقّا كان الولد كذلك]

الثانية: إذا كان الأبوان رقّا (1) كان الولد كذلك، فإن كانا لمالك واحد فالولد له، و إن كانا لاثنين كان الولد بينهما نصفين. و لو اشترطه أحدهما أو شرط زيادة عن نصيبه لزم الشرط.


لتحقّق الماليّة لكلّ واحد، و قبح التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلا و شرعا.

و القول بوقوع النكاح موقوفا على إذن جميع الملّاك أو باطلا كالقول في المالك المتّحد. و كذا القول في المهر و النفقة، فيوزّع على كلّ واحد بمقدار ما يخصّه من الملك.

قوله: «إذا كان الأبوان رقّا. إلخ».

(1) لا خلاف في أن الولد إذا كان أبواه رقيقين يكون رقيقا، إذ لا وجه لحريّته، و إنّما هو تابع لهما. فإن كانا لمالك واحد فالولد له، و إن كان كلّ واحد منهما لمالك فالولد بينهما نصفان، لأنه نماء ملكهما لا مزيّة لأحدهما على الآخر، بخلاف باقي الحيوانات، فإنّ الولد لمالك الامّ. و فرّقوا بينهما بأنّ النسب مقصود في الآدميّ، و هو تابع لهما فيه، بخلاف غيره من الحيوانات، فإنّ النسب فيه غير معتبر، و النموّ و التبعيّة فيه لا حق بالأمّ خاصّة. و في الفرق خفاء إن لم يكن هناك إجماع، مع أنّ أبا الصلاح [1] ذهب إلى أنّه يتبع الامّ كغيره من الحيوانات. و لو شرط أحد الموليين انفراده بالولد أو زيادة عن نصيبه صحّ الشرط و لزم، لعموم: «المسلمون عند شروطهم» [2].


[1] الكافي في الفقه: 297.

[2] في «ش» و نسخة بدل «و»: المؤمنون. راجع الوسائل 16: 85 ب «4» من كتاب المكاتبة ح 3 و 5 و 7، و 14: 487 ب «32» من أبواب المتعة ح 9، و 12: 353 ب «6» من أبواب الخيار ح 1 و 2 و 5، و 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست