responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 214

و يجوز أن يزوّج (1) المولى أمته مفوّضة، لاختصاصه بالمهر.

[السادسة: إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثمَّ باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني]

السادسة: إذا زوّجها مولاها مفوّضة (2) ثمَّ باعها كان فرض المهر بين الزوج و المولى الثاني إن أجاز النكاح. و يكون المهر له دون الأول. و لو أعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصّة.


قوله: «و يجوز أن يزوّج. إلخ».

(1) هذا كالمستثنى من الحكم السابق في تزويج المولّى عليها مفوّضة، حيث وقع فيها الخلاف، بخلاف هذه، فإن جواز تفويض بضع الأمة اتّفاقيّ و إن شاركت في الولاية عليها. و الفرق ما أشار إليه المصنف من أن المانع هناك لحقّ المولّى عليه حيث عاوض على البضع بدون عوض مثله، و هنا الحقّ للسيّد، لاختصاصه بالمهر، و هو الذي اختار ذلك، فكان لازما.

إذا تقرّر ذلك، فإن بقيت على ملكه إلى أن دخل بها الزوج استقرّ ملكه على مهر المثل. و إن اتّفق على فرضه هو و الزوج قبل الدخول صحّ، لأنه يملك بالعقد ما تملكه المفوّضة. و لحق المفروض حينئذ حكم المسمّى في العقد.

قوله: «إذا زوّجها مولاها مفوّضة. إلخ».

(2) هذا كالتتمّة للمسألة السابقة، فإنها دلّت على جواز تفويض المولى بضع أمته. ثمَّ إن بقيت على ملكه فالحكم واضح. و إن خرجت عن ملكه، فإما أن تخرج بالانتقال إلى ملك آخر كالمشتري و شبهه، أو تملك نفسها كالمعتقة. فإن كان الأول فقد تقدّم [1] أن المنتقل إليه يتخيّر في إجازة العقد و فسخه، فإن فسخه بطل العقد، و تبعه المهر. و إن أجازه كان فرض المهر إليه و إلى الزوج. و إن أعتقت فتقديره إليها و إليه، فإن قدّراه قبل الدخول استقرّ به و ملكته بالتقدير. و إن بقيت مفوّضة إلى أن دخل فلها مهر المثل أو للمشتري. و هذا بخلاف ما لو أعتقت بعد تزويجها و تعيين


[1] في ص: 52.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست