responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 144

[الثالثة: قيل: إذا عقد على بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ]

الثالثة: قيل: إذا عقد على (1) بنت رجل على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة كان له الفسخ. و الوجه ثبوت الخيار مع الشرط لا مع إطلاق العقد. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر. و لو فسخ بعده كان لها المهر، و يرجع به على المدلّس أبا كان أو غيره.


قوله: «قيل: إذا عقد على. إلخ».

(1) المراد بالمهيرة الحرّة، قاله الجوهري [1] و غيره من أهل اللغة، سمّيت بذلك لأنها لا تنكح إلا بمهر، بخلاف الأمة، فإنها تنكح بالملك.

إذا تقرّر ذلك فإذا تزوّج الرجل امرأة على أنها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة قال الشيخ [2]: كان له ردّها. ثمَّ إن كان قبل الدخول فلا شيء لها عليه، و لكن لها على أبيها المهر. و إن كان قد دخل كان عليه المهر بما استحلّ من فرجها.

و المصنف- (رحمه الله)- قيّد جواز الفسخ بكونه قد شرط ذلك في العقد، و إلا فلا خيار له. و هذا هو الأقوى. و يظهر من تقييده هنا بالشرط- مع كونه قد ذكر العبارة فيه كالعبارة في المسألتين السابقتين- أنّه لا يفرّق فيهما بين الشرط و غيره، كما صرّح به العلامة في القواعد [3]. و يمكن الفرق بينها و بين ما سبق من وجهين:

أحدهما: كون الرواية [4] التي هي مستند الحكم في الأولى أعمّ من اشتراط الحرّية في متن العقد و عدمه، لأنه قال فيها: «رجل تزوّج امرأة حرّة فوجدها أمة قد دلّست نفسها إلخ» فعمل بها عامّة. و الرواية في الثانية أظهر في الإطلاق


[1] الصحاح 2: 821، و لاحظ القاموس المحيط 2: 137.

[2] النهاية: 485.

[3] قواعد الأحكام 2: 34.

[4] مرّ ذكر مصادرها في ص: 141، هامش (2).

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست