responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 57

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث:

[الأولى: إذا زوّج أمته ملك المهر، لثبوته في ملكه]

الأولى: إذا زوّج أمته (1) ملك المهر، لثبوته في ملكه. فإن باعها قبل الدخول سقط المهر، لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره. فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأنّ إجازته كالعقد المستأنف. و لو باعها بعد الدخول كان المهر للأول، سواء أجاز الثاني أو فسخ، لاستقراره في ملك الأول. و فيها أقوال مختلفة، و المحصّل ما ذكرناه.


إمضاءه انفسخ. أمّا الأول فظاهر. و أمّا الثاني فلأنّ رضا أحدهما به يوجب تقرّره من جانبه، و يبقى من جانب الآخر متزلزلا، فإذا فسخه انفسخ، كما لو لم يكن للآخر خيار. و مثله ما لو اشترك الخيار بين البائع و المشتري، فاختار أحدهما الإمضاء و الآخر الفسخ.

الثالثة: حيث يتّفقان على إبقاء العقد فما يتجدّد من الأولاد يكون للموليين على السّواء، لأنّهم نماء ماليهما فيكون بينهما كالأصل. و قال ابن البرّاج [1]: يكون الولد لسيّد الأمة. و قد تقدّم [2] أنّ أبا الصّلاح قال كذلك في نظيره.

قوله: «إذا زوّج أمته. إلخ».

(1) لمّا كان المهر عوض البضع، و في النكاح شائبة المعاوضة، فحقّ العوض أن يكون لمالك المعوّض، و حيث كان بضع الأمة مملوكا لسيّدها فالمهر له. فإن باعها بعد الدخول فقد استقرّ المهر للمولى البائع، سواء أجاز المشتري النكاح أم لا، و سواء قبض البائع شيئا من المهر أم لا، فلا يؤثر فيه البيع و لا الطلاق و لا غيرهما من أنواع الفسخ.

و إن كان البيع قبل الدخول فقد تقرّر أنّ للمشتري الخيار، فإن فسخ سقط المهر، لأنّ الفرقة قبل الدخول إذا كانت من قبل المرأة توجب سقوطه، و هي هنا من


[1] المهذب 2: 218.

[2] في ص: 9.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست