responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 435

[الثالث: قال: إذا اجتمعت عمّة و خالة]

الثالث: قال [1]: إذا اجتمعت عمّة و خالة فهما سواء. (1)

[الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة]

الرابع: قال [2]: إذا حصل جماعة (2) متساوون في الدرجة، كالعمّة و الخالة، أقرع بينهم.

[و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل]

و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل:

[الأولى: إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها]

الأولى: إذا طلبت الأم (3) للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبيّة.


قوله: «قال: إذا اجتمعت عمّة و خالة فهما سواء».

(1) هذا القول مبنيّ على الرّجوع إلى أصل الإرث لا إلى مقداره. و قد تقدّم [3] الكلام فيه و اختلاف مذهبه في ذلك. و ما اختاره هنا قويّ، لما ذكر.

قوله: «قال: إذا حصل جماعة. إلخ».

(2) نسبة القول بالقرعة إلى الشيخ تؤذن بعدم ارتضاه أو تردّده فيه. و وجهه: أن الاشتراك يقتضي التسوية بين المستحقّين في ذلك، فيتولّى كلّ واحد أمر الولد دفعة واحدة أو بالتّناوب، و المهاياة و القرعة تنافي ذلك، و من حيث استلزام الاشتراك و التّناوب الإضرار بالولد و اختلاف أمره و ألفه، فالقرعة أوفق لمصلحته. و هذا هو الأقوى. و حيث يتعيّن أحد بالقرعة يستمرّ له الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقّه فينتقل إلى غيره إن اتّحد و إلّا افتقر إلى القرعة أيضا، و هكذا.

قوله: «إذا طلبت الأم. إلخ».

(3) منشأ التردّد من أنهما حقّان متغايران، فلا يلزم من سقوط حقّها من أحدهما سقوطه من الآخر، و حقّ الحضانة ليس مشروطا بذلك. و من لزوم الحرج بتردّد


[1] المبسوط 6: 42، الخلاف طبعة كوشانپور 2: 338، مسألة (47).

[2] المبسوط 6: 42.

[3] في الصفحة السابقة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست