اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 435
[الثالث: قال: إذا اجتمعت عمّة و خالة]
الثالث: قال[1]: إذا اجتمعت عمّة و خالة فهما سواء. (1)
[الرابع: قال: إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة]
الرابع: قال[2]: إذا حصل جماعة (2) متساوون في الدرجة، كالعمّة و الخالة، أقرع بينهم.
[و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل]
و من لواحق الحضانة ثلاث مسائل:
[الأولى: إذا طلبت الأم للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها]
الأولى: إذا طلبت الأم (3) للرضاعة أجرة زائدة عن غيرها فله تسليمه إلى الأجنبيّة.
قوله: «قال: إذا اجتمعت عمّة و خالة فهما سواء».
(1) هذا القول مبنيّ على الرّجوع إلى أصل الإرث لا إلى مقداره. و قد تقدّم [3] الكلام فيه و اختلاف مذهبه في ذلك. و ما اختاره هنا قويّ، لما ذكر.
قوله: «قال: إذا حصل جماعة. إلخ».
(2) نسبة القول بالقرعة إلى الشيخ تؤذن بعدم ارتضاه أو تردّده فيه. و وجهه: أن الاشتراك يقتضي التسوية بين المستحقّين في ذلك، فيتولّى كلّ واحد أمر الولد دفعة واحدة أو بالتّناوب، و المهاياة و القرعة تنافي ذلك، و من حيث استلزام الاشتراك و التّناوب الإضرار بالولد و اختلاف أمره و ألفه، فالقرعة أوفق لمصلحته. و هذا هو الأقوى. و حيث يتعيّن أحد بالقرعة يستمرّ له الاستحقاق إلى أن يموت أو يعرض عن حقّه فينتقل إلى غيره إن اتّحد و إلّا افتقر إلى القرعة أيضا، و هكذا.
قوله: «إذا طلبت الأم. إلخ».
(3) منشأ التردّد من أنهما حقّان متغايران، فلا يلزم من سقوط حقّها من أحدهما سقوطه من الآخر، و حقّ الحضانة ليس مشروطا بذلك. و من لزوم الحرج بتردّد