اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 24
و لو مات كان الخيار (1) للورثة في إمضاء العقد و فسخه، و لا. خيار للأمة.
[الخامسة: إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة، مع علمها بالتحريم]
الخامسة: إذا تزوّج العبد بحرّة (2) مع العلم بعدم الإذن لم يكن لها مهر و لا نفقة، مع علمها بالتحريم، و كان أولادها منه رقّا. و لو كانت جاهلة كانوا أحرارا، و لا يجب عليها قيمتهم. و كان مهرها لازما لذمّة العبد إن دخل بها، و يتبع به إذا تحرّر.
بالوجوب أو الاستحباب. و ربما قيل: إنّه مخصوص بالقول بكونه عقدا ليكون ذلك مهرا، أمّا على القول بالإباحة فلا وجه للوجوب. و إطلاق النصّ و الفتوى يأبى هذا التفصيل. و الحكمة متحقّقة على التقديرين.
قوله: «و لو مات كان الخيار. إلخ».
(1) أمّا ثبوته للوارث فلأنّه ملكه فأمره بيده، و لأنّ ذلك ثابت في كلّ من يتلقّى الملك و إن لم يكن وارثا، فهنا أولى، لقيامه مقام المورّث الذي كان أمره بيده. و أمّا انتفاء الخيار للأمة فلعدم المقتضي له.
قوله: «إذا تزوّج العبد بحرّة. إلخ».
(2) هذه المسألة عكس السابقة الثالثة، و كان إتباعها بها من غير تخلّل الرابعة أوفق، تحقيقا للمقابلة.
و حاصل الحكم فيها: أنّ العبد إذا تزوّج بحرّة من دون إذن مولاه، فإما أن تكون عالمة بأنه رقّ، أو لا. و على تقدير علمها برقّيته: إمّا أن تعلم تحريم نكاحه و الحال هذه، أم لا. فإن علمت بالتحريم فلا مهر لها و لا نفقة، لتضييعها حقّها بعلمها بحاله، فكانت بغيّا لا مهر لها. و يشهد له- مع موافقته للأصول الشرعيّة- رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): أيّما امرأة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها، و لا
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 24