responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 277

[السابعة عشرة: يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد]

السابعة عشرة: يجوز أن يجمع بين نكاح و بيع في عقد واحد، و يقسّط العوض على الثمن و مهر المثل.

و لو كان معها دينار (2) فقالت: زوّجتك نفسي و بعتك هذا الدينار بدينار، بطل البيع، لأنه ربا، و فسد المهر، و صحّ النكاح. أما لو اختلف الجنس صحّ الجميع.


قوله: «يجوز أن يجمع. إلخ».

(1) نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1] حيث منع من الجمع بين العقود المختلفة بعوض واحد، نظرا إلى جهالة ما يخصّ كلّ واحد من العوض. و مجوّز ذلك ينظر إلى العلم بمقدار المجموع، و لا يعتبر معرفة ما يخصّ أجزاءه، كما لو باع أمتعة متعدّدة بثمن واحد مع الجهالة بما يقتضيه التقسيط لو وزّع عليها، و إن احتيج إليه لتعدّد المالك أو بتقدير ظهور بطلان البيع في بعضها.

و كما يجوز الجمع بين البيع و النكاح يجوز إضافة غيرهما، كالإجارة و غيرها، و يوزّع العوض المسمّى على مهر مثل المرأة و ثمن مثل المبيع و أجرة مثل العين المستأجرة، و نحو ذلك. فلو كان العوض مائة مثلا، و قيل مهر مثلها مائة، و ثمن مثله خمسون، قسّمت المائة بينهما أثلاثا، و هكذا.

قوله: «و لو كان معها دينار. إلخ».

(2) إذا تزوّج امرأة و اشترى منها دينارا بدينار فقد جمع بين نكاح و صرف بعوض واحد، فمن أبطل الجمع بين العقدين في السابق أبطلهما هنا، و من صحّحهما- كأصحابنا- اختلفوا هنا، فقال الشيخ في المبسوط: يبطل عقد الصداق و الصرف، و يصحّ النكاح بغير مهر، فيثبت مهر المثل بالدخول [2]. و اختاره المصنف.


[1] راجع المغني لابن قدامة 8: 86.

[2] لاحظ المبسوط 4: 289.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست