responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 338

[و أما اللواحق فمسائل]

و أما اللواحق فمسائل:

[الأولى: القسم حقّ مشترك بين الزوج و الزوجة]

الأولى: القسم حقّ مشترك (1) بين الزوج و الزوجة، لاشتراك ثمرته.

فلو أسقطت حقّها منه كان للزوج الخيار.


الأنصار على عهد رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) خرج في بعض حوائجه فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم. قال: و إن أباها مرض فبعثت المرأة إلى النبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) تستأذنه أن تعوده، فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك. قالت: فثقل فتأمرني أن أعوده، فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك. قال: فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلّي عليه، فقال: لا، اجلسي في بيتك و أطيعي زوجك.

قال: فدفن الرجل فبعث إليها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إن اللّه قد غفر لك و لأبيك بطاعتك لزوجك» [1].

و روى العامّة [2] عن ثابت البناني عن أنس مثله. و مع ذلك فيستحبّ للرجل أن لا يضيّق عليها في ذلك، و يأذن لها في زيارة أهلها و عيادة مرضاهم و حضور ميّتهم و نحو ذلك، كيلا يؤدّي إلى الوحشة و قطيعة الرحم.

قوله: «القسم حقّ مشترك. إلخ».

(1) الحكم باشتراك حقّ القسم بين الزوجين لا يوافق ما ذهب إليه المصنف سابقا [3] من عدم وجوب القسمة على الزوج إلا أن يبتدئ بها، فإنه مبنيّ على اختصاص حقّه بالزوج. و القائل بوجوب القسمة مطلقا و وجوبها للزوجة الواحدة من كلّ أربع احتجّ بهذه العبارة. و لعلّ المصنف يريد بالحقّ أعمّ من الواجب، إذ لا


[1] الكافي 5: 513 ح 1، الفقيه 3: 280 ح 1333، الوسائل 14: 125 ب «91» من أبواب مقدّمات النكاح و آدابه ح 1.

[2] مجمع الزوائد 4: 313، و أورده الماوردي في الحاوي الكبير 9: 584.

[3] في ص: 310.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست