اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 249
[الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها]
الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها (1) من بلدها، قيل: يلزم. و هو المرويّ.
بالشّروط الفاسدة كما عرفت ممّا سبق، فأولى أن لا يبطل عند ابن إدريس حيث لا يبطل مطلق العقد ببطلان الشرط.
و في المسألة قول رابع لابن حمزة [1] كقول ابن إدريس في الدائم مع الحكم بصحّتهما في المنقطع. و ما وقفت على قائل ببطلانهما فيهما مع كونه متوجّها أيضا، نظر إلى منافاة الشرط لمقتضى عقد النكاح مطلقا، فإنه يقتضي حلّ الوطء و إن حصل التلذّذ في المتعة بدونه، إلا أنه المقصد الأصلي، كما ادّعوه من أن التوالد و التناسل هو المقصد الأصلي للدائم، و يتبعه العقد لما ذكر.
و لو اشترطت ترك بعض مقدّمات الوطء ففي إلحاقه باشتراط تركه وجهان، من مساواته له في المقتضي، و اختصاص الوطء بالنصّ. و في الأول قوّة، لضعف المخصّص.
قوله: «إذا شرط أن لا يخرجها. إلخ».
(1) القول بلزوم الشرط للشيخ في النهاية [2]، و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف [3] و الإرشاد [4]، و الشهيد في اللمعة [5] و الشرح [6]، لصحيحة أبي العبّاس عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال: «يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك» [7]. و دلالتها على الثاني