responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 249

[الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها]

الثامنة: إذا شرط أن لا يخرجها (1) من بلدها، قيل: يلزم. و هو المرويّ.


بالشّروط الفاسدة كما عرفت ممّا سبق، فأولى أن لا يبطل عند ابن إدريس حيث لا يبطل مطلق العقد ببطلان الشرط.

و في المسألة قول رابع لابن حمزة [1] كقول ابن إدريس في الدائم مع الحكم بصحّتهما في المنقطع. و ما وقفت على قائل ببطلانهما فيهما مع كونه متوجّها أيضا، نظر إلى منافاة الشرط لمقتضى عقد النكاح مطلقا، فإنه يقتضي حلّ الوطء و إن حصل التلذّذ في المتعة بدونه، إلا أنه المقصد الأصلي، كما ادّعوه من أن التوالد و التناسل هو المقصد الأصلي للدائم، و يتبعه العقد لما ذكر.

و لو اشترطت ترك بعض مقدّمات الوطء ففي إلحاقه باشتراط تركه وجهان، من مساواته له في المقتضي، و اختصاص الوطء بالنصّ. و في الأول قوّة، لضعف المخصّص.

قوله: «إذا شرط أن لا يخرجها. إلخ».

(1) القول بلزوم الشرط للشيخ في النهاية [2]، و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف [3] و الإرشاد [4]، و الشهيد في اللمعة [5] و الشرح [6]، لصحيحة أبي العبّاس عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة و يشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال: «يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه ذلك» [7]. و دلالتها على الثاني


[1] الوسيلة: 297.

[2] النّهاية: 474.

[3] المختلف: 546.

[4] إرشاد الأذهان 2: 17.

[5] اللّمعة الدّمشقيّة: 116.

[6] غاية المراد: 203.

[7] الكافي 5: 402 ح 2، التهذيب 7: 372 ح 1506، الوسائل 15: 49 ب «40» من أبواب المهور ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست