اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 73
[و أما الملك]
و أما الملك فنوعان: (1)
[الأوّل: ملك الرقبة]
الأوّل: ملك الرقبة.
يجوز أن يطأ الإنسان بملك الرقبة ما زاد عن أربع من غير حصر.
و أن يجمع في الملك بين المرأة و أمّها، (2) لكن متى وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى عينا. و أن يجمع بينها و بين أختها بالملك. و لو وطئ واحدة حرمت الأخرى جمعا، فلو أخرج الأولى عن ملكه حلّت له الثانية.
قوله: «و أما الملك فنوعان. إلخ».
(1) قد تقدّم [1] أن نكاح الإماء يستباح بأمرين العقد و الملك، و قد ذكر حكم العقد، و هذا الباب لبيان أحكام الوطء بالملك، و لمّا كان منقسما إلى ملك العين و ملك المنفعة بيّن أحكامه في موضعين، و ابتدأ بملك الرقبة، لأنّه الأصل.
و اعلم أن النصّ [2] و الإجماع متطابقان على جواز النكاح بملك اليمين، و على عدم انحصاره في عدد، بخلاف نكاحهنّ بالعقد. و لعلّ الوجه فيه خفّة حقوق المملوكة، و كون استحقاق منافع البضع بالماليّة، فيكون كالتصرّف في مطلق الأموال، فلا يتطرّق إليه ما يتطرّق إلى النكاح بالعقد من محذور الحيف و الميل.
قوله: «و أن يجمع في الملك بين المرأة و أمّها. إلخ».
(2) لمّا كان الأغلب في ملك اليمين مراعاة جانب الماليّة، و كان الوطء تابعا له، جاز الجمع بالملك بين من يحرم الجمع بينهما بالعقد، كالأمّ و ابنتها و الأختين، لكن لا يجوز الجمع بينهما في الوطء، لتحقّق المنافاة. فإن وطئ واحدة من الامّ و البنت حرمت عليه الأخرى قطعا، لأنّ [1] الأمّ و البنت أيّهما وطئ حرمت عليه الأخرى
[1] لم ترد العبارة: «لأن الأمّ- إلى- الأخرى» في «م» و إحدى الحجريتين، و لعلّ الصحيح فيها أيضا: