responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 420

[فرع: لو ادّعى الأب وجود متبرّعة، و أنكرت الأم]

فرع: لو ادّعى الأب (1) وجود متبرّعة، و أنكرت الأم، فالقول قول الأب، لأنه يدفع عن نفسه وجوب الأجرة، على تردّد.

و يستحبّ أن يرضع (2) الصبيّ بلبن امّه، فهو أفضل.


قوله: «لو ادّعى الأب. إلخ».

(1) منشأ التردّد من كون الام منكرة لما يدّعيه من وجود المتبرّعة، و الأصل عدمه، فيكون القول قولها، لأنه المدّعي، و لأن الحقّ ثابت لها و هو يدّعي إسقاطه بوجود المتبرّعة، و الأصل عدم سقوطه إلى أن يثبت. و ممّا ذكره المصنف من أن الأم تدّعي شغل ذمّة الأب بالأجرة، و هو ينفي ذلك عن نفسه، و الأصل براءة ذمّته منها، و لأنه يعسر عليه إقامة البيّنة على ما يقوله فيصدّق بيمينه. و هو قول الشيخ في المبسوط [1]، و هو أشهر.

قوله: «و يستحبّ أن يرضع. إلخ».

(2) وجه الأفضليّة كونه أوفق بمزاجه، لتغذّيه منه في بطنها حال كونه دما، و باكتسابه [2] صورة اللبن بعد الولادة فيبقى أقرب إلى مادّته من غيره، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «ما من لبن رضع به الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن امّه» [3].

و المصنف تبع الرواية في التعبير بالصبيّ دون الولد الشامل للذكر و الأنثى مع اشتراكهما في الحكم، و في لفظ اللبن و قد قال أهل اللغة إنه لا يطلق إلا على لبن البهائم من الناقة و البقرة و الشاة [4]، قال ابن السكّيت: «تقول: هو أخوه بلبان امه- بكسر اللام- و لا تقول: بلبن امّه» [5].


[1] المبسوط 6: 38.

[2] في «م» و إحدى الحجريّتين: و باكتسائه.

[3] الكافي 6: 40 ح 1، الفقيه 3: 305 ح 1465، التهذيب 8: 108 ح 365، الوسائل 15:

175 ب (68) من أبواب أحكام الأولاد ح 2.

[4] تهذيب اللغة 15: 362، الصحاح 6: 2192.

[5] تهذيب اللغة 15: 362، الصحاح 6: 2192.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست