اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 289
[فرع لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعا، ثمَّ طلّق الولد، رجع الولد بنصف المهر]
فرع لو أدّى الوالد (1) المهر عن ولده الكبير تبرّعا، ثمَّ طلّق الولد، رجع الولد بنصف المهر، و لم يكن للوالد انتزاعه، لعين ما ذكرناه في الصغير. و في المسألتين تردّد.
قوله: «لو أدّى الوالد. إلخ».
(1) ما تقدّم من التعليل في الصغير آت في أدائه عن الكبير، بل هو به أولى، لأن الأب متبرّع محض عنه، فهو كإيفاء دين الغير بغير إذنه، و هو بمنزلة الهبة للولد، و انتقاله إلى ملك الزوجة بالعقد بمنزلة تصرّف المتّهب في الموهوب.
و الحقّ أن النصف يعود إلى الولد أيضا، لما ذكرناه من انتقاله عن ملك الأب، و عوده إلى الولد المطلّق بملك جديد. و في معناه ما لو دفعه عنه أجنبيّ. و هنا يظهر الفرق بين دفع الأب المهر إلى المرأة و عدمه، لأنه لمّا لم يكن المهر لازما له فهو متبرّع بالإيفاء، فلا يخرج عن ملكه إلا بدفعه، فإن دفع الجميع كان الحكم كما سبق. و إن دفع النصف و طلّق الولد قبل الدخول سقط النصف الآخر عن ذمّة الزوج، فلم يجب على الأب دفعه إلى الولد بغير إشكال، لانتفاء ما يقتضيه.
و المصنف تردّد في حكم المسألتين، أعني دفعه عن الولد الصغير و الكبير.
و قد سبق وجهه في الصغير. و أما وجهه في الكبير فلما عرفته من أن دفعه قضاء دين عن الغير، و هو لا يستلزم أن يكون هبة حتى يقال: إن الولد ملكه و لا يصحّ للأب الرجوع في هبة الولد. و على تقدير كونه أجنبيّا لا يلزم تنزيل الهبة على هذا الوجه منزلة الهبة المتصرّف فيها، إذ ليس في إيفاء المهر ما يدلّ على الهبة بوجه، فلا يلزم تعلّق حكمها به. و الأصل بقاء الملك على مالكه حيث لم يتحقّق قصد التمليك، بل غايته إرادة إبراء ذمّته من الدّين، فإذا برئت بالطلاق عاد المال إلى أصله.
و جوابه ما سبق من الحكم بانتقال ملكه على تقدير الدفع إلى المرأة قطعا
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 8 صفحة : 289