responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 27

[السادسة: إذا تزوّج عبد بأمة لغير مولاه]

السادسة: إذا تزوّج عبد بأمة (1) لغير مولاه، فإن أذن الموليان فالولد لهما. و كذا لو لم يأذنا. و لو أذن أحدهما كان الولد لمن لم يأذن. و لو زنى بأمة غير مولاه كان الولد لمولى الأمة.


قوله: «إذا تزوّج عبد بأمة. إلخ».

(1) هذا التفصيل ذكره الأصحاب كذلك، و ظاهرهم الاتّفاق عليه، و يظهر من بعضهم أنّه منصوص، و لم نقف عليه. و الحكم فيه مع إذن الموليين واضح، لأنّه نماء الأبوين فناسب أن يكون للموليين. مع أنّ أبا الصلاح [1]- (رحمه الله)- جعل الولد لمولى الأمة خاصّة كغيرها من الحيوانات، إلّا أن يشترطه مولى العبد فيكون له بحسب شرطه. و المشهور ما ذكره المصنف.

و أمّا مع عدم إذنهما معا فقد تقدّم [2] من الأخبار ما يؤنس بأنّه ليس كالزنا المحض، فلذلك ألحقوه بما لو أذنا.

و أمّا لحوقه بمن لم يأذن إذا أذن أحدهما دون الآخر فقد عللوه بأنّ الآذن للمملوكة في التزويج مطلقا مقدم على فوات الولد منه، لأنّه قد يتزوّج من ليس برقّ فينعقد الولد حرّا، بخلاف من لم يأذن فيكون الولد له خاصّة.

و أمّا حكم الزنا و إلحاق الولد بالأمة فظاهر، لأنّ الزاني لا يلحق به ولد و إن شاركته الأمة في ذلك، إلّا أنّه نماؤها و إن كان أصله محرّما. و بالجملة فهذه أحكام متوقّفة على نصّ و إجماع، و إلّا فللبحث فيها مجال.


[1] الكافي في الفقه: 297.

[2] لاحظ ص: 25.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست