responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 211

[الرابعة: لو تزوّج المملوكة (1) ثمَّ اشتراها فسد النكاح]

الرابعة: لو تزوّج المملوكة (1) ثمَّ اشتراها فسد النكاح، و لا مهر لها و لا متعة.

[الخامسة: يتحقّق التفويض في البالغ الرشيدة]

الخامسة: يتحقّق التفويض (2) في البالغ الرشيدة، و لا يتحقّق في الصغيرة و لا في الكبيرة السفيهة. و لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صحّ العقد، و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد. و فيه تردّد منشؤه:

أن الوليّ له نظر المصلحة، فيصحّ التفويض وثوقا بنظره. و هو أشبه.

و على التقدير الأول لو طلّقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل. و على ما اخترناه لها المتعة.


تقويم المتلفات، فيعتبر فيه معرفة القيمة و تقدير النفقات حيث ينتهي إليه.

و قيل: لا يصحّ فرض الحاكم مطلقا، لأن الغرض منه إثبات المهر في ذمّة الزوج، و ذلك منوط بتراضي الزوجين، و لا مدخل لغيرهما فيه.

و يضعّف بأن ذلك تعيين له لا إحداث، بل سببه حاصل منهما بالعقد، و إنما الحاكم يقطع الخصومة بذلك بينهما و يرفع المنازعة، كما يقدّر النفقة الواجبة بالعقد أو مع التمكين المستند إلى الزوجين.

قوله: «لو تزوّج المملوكة. إلخ».

(1) المراد أنه اشتراها قبل الدخول، إذ لو دخل وجب المهر قبل الشراء للبائع، سواء كانت مفوّضة أم لا. أما إذا اشتراها قبله فلا مهر لها عليه إن كان مسمّى بالعقد، لأن المهر لو ثبت لكان له كما سبق. و لا متعة على تقدير كونها مفوّضة، لما ذكرناه، و لأن المتعة مختصّة بالطلاق كما مرّ [1].

قوله: «يتحقّق التفويض. إلخ».

(2) لا كلام في صحّة التفويض من غير المولّى عليها، لأن الحقّ في ذلك لها، و أمر


[1] في ص: 208.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست