responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 350

[الثامنة: لو طاف على ثلاث و طلّق الرابعة بعد دخول ليلتها ثمَّ تزوّجها]

الثامنة: لو طاف على ثلاث (1) و طلّق الرابعة بعد دخول ليلتها ثمَّ تزوّجها قيل: يجب لها قضاء تلك الليلة. و فيه تردّد ينشأ من سقوط حقّها بخروجها عن الزوجيّة.


ليس فيها ما يدل على مثل ذلك.

و هذا البحث يجري في قضاء قسمة المظلومة في الأمثلة السابقة، و في مواضع كثيرة يأتي بعضها في الكتاب [1] أيضا.

قوله: «لو طاف على ثلاث. إلخ».

(1) حقّ القسم على الزوج من الأمور الواجبة في الجملة إما بعد الشروع فيه أو مطلقا، فإن كان له زوجتان فصاعدا و قسم لواحدة ثمَّ دخلت نوبة الأخرى حرم عليه طلاقها قبل أن يوفّيها حقّها من القسم، لاستلزام الطلاق تفويت الواجب فيكون محرّما، لكنّه محرّم لأمر خارج عن حقيقة الطلاق فلا يبطل به، كالبيع وقت النداء يوم الجمعة، و لأن النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد كما حقّق في الأصول. و احتمال البطلان في البيع وقت النداء آت هنا.

و لا فرق في ذلك بين كون المطلّقة بعد حضور نوبتها رابعة و غيرها، لاشتراك الجميع في المقتضي. و ذكر المصنف الرابعة تبعا للشيخ [2] مجرّد تمثيل. و ربما قيل: إن السرّ في ذكر الرابعة أن نوبة غيرها لا تتحقّق إلا بالقرعة، بخلاف الرابعة.

و فيه: أنه مع تسليم التوقّف على القرعة لا يتمّ إلا في الدور الأول، أما بعده فتتعيّن نوبة كلّ واحدة بغير قرعة، و يتحقّق الفرض في غير الرابعة. و على المختار من تخييره بغير قرعة تتحقّق نوبة غير الرابعة بتعيينه لها ثمَّ طلاقها بعد دخولها.


[1] كما في المسألة التالية.

[2] راجع المبسوط 4: 332.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست