responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 342

[الرابعة: لا قسمة للصغيرة، و لا المجنونة المطبقة، و لا الناشز، و لا المسافرة بغير إذنه]

الرابعة: لا قسمة للصغيرة، (1) و لا المجنونة المطبقة، و لا الناشز، و لا المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنه لا يقتضي لهنّ عما سلف.


من الحقوق. مع أن في رواية عليّ بن جعفر ما يدلّ على جواز شرائه منها، لأنه روى عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما، ليلتي و يومي لك يوما أو شهرا أو ما كان، أ يجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها و اشترى ذلك منها فلا بأس» [1]. و إطلاق الشراء على مثل هذا الحقّ مجاز، لأن متعلّقه الأعيان الماليّة لا غيرها، فكأنّه كناية عن المعاوضة عليه في الجملة.

و حيث لا تصحّ المعاوضة يجب عليها ردّ العوض إن كانت قبضته، و يجب القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت، لأنه لم يسلم لها العوض. هذا مع جهلهما بالفساد أو علمهما و بقاء العين، و إلا أشكل الرجوع، لتسليطه لها على إتلافه بغير عوض حيث يعلم أنه لا يسلم له، كما في البيع الفاسد مع علمهما بالفساد.

قوله: «لا قسمة للصغيرة. إلخ».

(1) لمّا كانت القسمة من جملة حقوق الزوجيّة، و هي بمنزلة النفقة على الزوجة، فمن لا تستحقّ النفقة لصغر أو نشوز فلا قسمة لها.

و أما المجنونة فإن كان جنونها مطبقا فلا قسمة لها و إن استحقّت النفقة، إذ لا عقل لها يدعوها إلى الأنس بالزوج و التمتّع به. و إن كان يعتريها أدوارا كالتي تصرع في بعض الأوقات فهي كالعاقلة في وجوب القسمة. كذا أطلقه المصنف و جماعة [2].

و الأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها و لم يكن لها شعور بالإنس به، و إلا لم يسقط حقّها منها.


[1] في هامش «و»: «في طريق الرواية محمد بن أحمد العلوي و هو مجهول، و باقي الطريق صحيح. بخطّه (قدس سرّه)».


[2] راجع إرشاد الأذهان 2: 32.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست