responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 23

[الرابعة: إذا زوّج عبده أمته هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل: نعم]

الرابعة: إذا زوّج عبده أمته (1) هل يجب أن يعطيها المولى شيئا من ماله؟ قيل: نعم. و الاستحباب أشبه.


قوله: «إذا زوّج المولى. إلخ».

(1) ذهب الشيخان [1] و أتباعهما [2] إلى وجوب الإعطاء، لحسنة الحلبي قال:

«قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه، و لو مدّا من طعام أو درهما أو نحو ذلك» [3]. و قريب منها رواية الحلبي [4] عن الباقر (عليه السلام).

و ذهب المصنف و الأكثر إلى الاستحباب، لعدم صراحة الرواية في الوجوب، و لما فيه من جبر قلبها. مع أنّ مهر المملوكة ملك للمولى، فلا وجه لوجوب صرف شيء من ملكه إلى وجه آخر من ملكه. و ما يدفعه العبد هو من مال المولى أيضا، لأنّ ما بيده من كسبه أو غيره هو للمولى. و ليس هذا كالنفقة الواجبة للمملوك على المولى، لأنّ النفقة لم تجب في مقابلة شيء، و إنّما هي من توابع الماليّة التي لا يتم بقاؤها إلّا بها، بخلاف المهر الذي هو عوض البضع، و هو مملوك للمولى، فلا معنى لاستحقاق المولى على نفسه شيئا في مقابلة ملك آخر له.

و اعلم أنّ الظاهر من حال هذا المدفوع أنّه ليس على جهة كونه مهرا، بل مجرّد الصلة و البرّ و جبر الخاطر للمملوكين، و لهذا لم يتقدّر بقدر مهر المثل مع الدخول، و لا بغيره. و حينئذ فلا فرق على القول بوجوبه أو استحبابه بين القول بكون تزويج المولى عبده بأمته عقدا و إباحة. و من ثمَّ أطلق المصنف و غيره القول


[1] المقنعة: 507، النهاية: 478.

[2] الكافي في الفقه: 297، المهذّب 2: 218، الوسيلة: 305.

[3] الكافي 5: 479 ح 1، التهذيب 7: 345 ح 1415، الوسائل 14: 548 ب (43) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 2.

[4] لم نعثر عليها.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست