responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 306

[النظر الثالث: في القسم و النشوز و الشقاق]

النظر الثالث: في القسم و النشوز و الشقاق

[القول في القسم]

القول في القسم. (1) و الكلام فيه و في لواحقه.

[أما الأول]

أما الأول فنقول:


فمهر واحد يجتمع منهما، أو يدّعي الفسخ بأحد الأسباب الموجبة لعدم المهر مع إمكانه فيجب المهر الثاني خاصّة، أو يدّعي الطلاق قبل الدخول في الثاني فنصفه لا غير.

لكن يشكل قبول دعواه الفسخ بالعيب، لأصالة عدمه. و يظهر من الشهيد في شرح الإرشاد [1] قبوله، محتجّا بأن تجويزه ينفي القطع بالزيادة على المهر الثاني.

و هذا بخلاف دعوى الطلاق، فإنه بفعله، و يرجع فيه إليه. و أما الدخول فالأصل عدمه، كما أن الأصل استصحاب المهر كملا [2] إلى أن يدّعي المزيل، فلو سكت عن الدعوى ثبت المهران على الأقوى. و هذا كما يقال: إن المستودع بعد ثبوت الإيداع مطالب بها و محبوس عليها ما دام ساكتا، فإن ادّعى تلفا أو ردّا صدّق بيمينه و انقطعت الطلبة.

قوله: «في القسم. إلخ».

(1) القسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء أقسمه، و بالكسر: الحظّ و النصيب، و يقال: هو التقدير، و يمكن اعتبار القسم بين الزوجات منهما. و هو حقّ واجب لمن يجب الإنفاق عليه من الزوجات، لقوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [3] و للأخبار [4]، و التأسّي [5].


[1] غاية المراد: 204.

[2] في «و»: إلا.

[3] النساء: 19.

[4] الوسائل 15: 80 ب «1» من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، و ص 87 ب «8».

[5] لاحظ الوسائل 15: 84 ب (5) من أبواب القسم و النشوز و الشقاق ح 2.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست