responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 153

[السابعة: إذا تزوّج رجلان بامرأتين، و أدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها]

السابعة: إذا تزوّج رجلان (1) بامرأتين، و أدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها، فلكلّ واحدة منهما على واطئها مهر المثل.

و تردّ كلّ واحدة على زوجها، و عليه مهرها المسمّى. و ليس له وطؤها حتى تنقضي عدّتها من وطء الأول. و لو ماتتا في العدة أو مات الزوجان ورث كلّ واحد منهما زوجة نفسه و ورثته.


قوله: «إذا تزوّج رجلان. إلخ».

(1) ما ذكره المصنف من حكم المسألة هو الموافق للقواعد الشرعيّة، فإن وطء الإنسان زوجة الآخر لشبهة منهما يوجب لها مهر المثل، و لا تزول الزوجيّة بذلك.

و الاعتداد من وطء الشبهة لا ينافي الزوجيّة أيضا، بل تحريمها حينئذ على الزوج بسبب عارض للفرق بين الماءين كتحريمها عليه في زمان الحيض، فلا يؤثّر في الإرث لو مات أحدهما، و لا يوجب نقص المهر، سواء كان قد دخل بزوجته أم لا.

ثمَّ إن كان هناك غارّ رجع الغارم عليه بما اغترمه من مهر، سواء كان هو الأب أم غيره. و لو كان الغرور منها فلا شيء لها، و لا يستثنى لها حينئذ أقلّ ما يصلح مهرا كما توهّمه بعضهم [1]، لأنها ليست زوجة، بل بغيّ فلا مهر لها.

و لو فرض علم الرجل بالحال و جهل المرأة فالمهر و الاعتداد بحاله، و يحدّ الرجل لزناه. و لو انعكس حدّت دونه، و لا مهر لها، و عليها العدّة لوطيه المحترم.

و لو علما معا كانا زانيين، فلا مهر و لا عدّة. و لو فرض دخول أحدهما دون الآخر، أو العلم من أحد الجانبين دون الآخر، اختصّ كل بما يلزمه من الحكم.

و الأصل في ذكر هذه المسألة رواية وردت بها اشتمل حكمها على ما


[1] راجع جامع المقاصد 13: 308.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست