responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 254

[التاسعة: لو طلّقها بائنا، ثمَّ تزوّجها في عدّته، ثمَّ طلّقها قبل الدخول]

التاسعة: لو طلّقها بائنا، (1) ثمَّ تزوّجها في عدّته، ثمَّ طلّقها قبل الدخول كان لها نصف المهر.


و عن الثانية: بأن العقد وقع على مائة كما دلّ عليه أول الرواية، و شرط نقصان خمسين إن لم تخرج معه إلى بلده حيث يطلبها و يجب عليها الخروج معه، و ذلك إذا كانت بلده في دار الإسلام، فأما إذا كانت في بلاد الشرك و أراد إخراجها إليها فالمهر باق على ما انعقد عليه، لأن ذلك ليس له، و لا عليها مطاوعته، فهو بمنزلة ما إذا لم يرد إخراجها، فإنه يلزمه المائة، فيصير شرط الخمسين منحصرا في حال إقامتها ببلدها مع طلبه خروجها إلى بلده التي هي في دار الإسلام.

و عن الثالثة: بأنه مع طلبه خروجها إلى بلاده التي يجب عليها الخروج إليها يزيد المهر حينئذ، و تجب المائة كملا بعد أن كانت متزلزلة، فنبّه (عليه السلام) على أنه لا يخرجها حتى يعطيها صداقها- و هو المائة- لئلّا يتوهم عدم لزومها من حيث ترديدها. و مع ذلك فليس منافيا لما سلف، لأنه لم يقل: إن لها الامتناع من الخروج معه قبل قبض المهر. و لو سلّم فوجوب الجمع بين القاعدتين يوجب حمل هذه على ما إذا كان قبل الدخول، لو اضطررنا إليه.

قوله: «لو طلّقها بائنا. إلخ».

(1) وجهه: خروجها عن الزوجيّة بالطلاق البائن، و لا ينافيه جواز تزويجها في العدّة، من حيث إن العدّة حقّ للزوج لأجل حرمة مائة، فلا مانع من تزويجه لها فيها، و إنما يمنع غيره لحرمة مائه. فإذا تزوّجها بمهر جديد ثبت المهر في ذمّته كغيره من عقود النكاح، فإذا طلّقها قبل الدخول بها عاد إليه نصف المهر عملا بالعموم [1].

و نبّه به على خلاف بعض العامّة [2] حيث أوجب لها جميع المهر، تنزيلا


[1] لاحظ الوسائل 15: 61 ب «51» من أبواب المهور.

[2] راجع حلية العلماء 6: 476.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست