responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 95

[و أما الحكم فمسائل]

و أما الحكم فمسائل:

[الأولى: يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ]

الأولى: يجب الاقتصار (1) على ما تناوله اللفظ، و ما شهد الحال بدخوله تحته، فلو أحلّ له التقبيل اقتصر عليه، و كذا لو أحلّ له اللمس، فلا يستبيح الوطء. و لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه من ضروب الاستمتاع. و لو أحلّ له الخدمة لم يطأ. و كذا لو أحلّ له الوطء لم يستخدم.


قوله: «يجب الاقتصار. إلخ».

(1) لمّا كان هذا النوع من الاستمتاع تابعا للّفظ الدالّ عليه وجب مراعاة اللفظ، فكلّ ما تناوله و دلّ عليه بإحدى الدلالات ملكه المحلّل له، و ما خرج عن ذلك لا يحلّ. فإذا حلّل له النظر لم يتناول غيره من ضروب الاستمتاع، لعدم دلالته عليها بوجه، لأنه أضعفها.

و لو أحلّ له الوطء دلّ عليه بالمطابقة، و على لمسها بالتضمّن، و على باقي مقدّمات الاستمتاع من اللمس و النظر و القبلة و غيرها بالالتزام، فيدخل جميع ذلك في تحليله. و وجه لزومه لها كونها محسوبة من مقدّماته، و لا ينفكّ عنها غالبا، فهو لزوم عرفيّ و إن لم يكن عقليّا، و مثل ذلك كاف في مثل هذا.

و لو أحلّ له بعض مقدّماته غير النظر دخل فيه ما استلزمه دون غيره. فإذا أحلّ له القبلة استباح اللمس المتوقّف [1] عليه.

و قد دلّ على ذلك كلّه رواية الحسن بن عطيّة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):

«قال: إذا أحلّ الرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها، و إن أحلّ له منها دون الفرج لم يحلّ له غيره، فإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها» [2]. و في


[1] في «س»: لتوقّفه.

[2] الكافي 5: 470 ح 15، التهذيب 7: 245 ح 1066، الوسائل 14: 539 ب (36) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست