responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 303

[الثانية: إذا خلا [بها] فادّعت المواقعة]

الثانية: إذا خلا [بها] (1) فادّعت المواقعة، فإن أمكن الزوج إقامة البيّنة- بأن ادّعت هي أن المواقعة قبلا و كانت بكرا- فلا كلام، و إلا كان القول قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم المواقعة، و هو منكر لما تدّعيه. و قيل:

القول قول المرأة، عملا بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل. و الأول أشبه.


القصد، و إنما يعلم ذلك من قبله، فإذا ادّعت قصد الهبة بمثل ذلك فالقول قوله، لأنه أبصر بنيّته. أما مع التصريح بأحد القسمين، كقوله: خذيه هبة أو مهرا، فلا يفتقر في الحكم بمدلوله إلى العلم بنيّته، لأنه صريح في مدلوله. و يمكن بناء كلام المصنف على أن المعاطاة تكفي في الهديّة، و هي نوع من الهبة، فإذا اختلفا في قصدها قبل قوله بيمينه، لأنه أبصر بنيّته. و هذا أقرب إلى مراده (رحمه الله). و قد تقدّم [1] البحث في ذلك في باب الهبة.

قوله: «إذا خلا بالزوجة. إلخ».

(1) إذا ادّعت بعد الخلوة التامّة الخالية من موانع الوقاع الدخول و أنكر، فإن كانت بكرا فلا إشكال، لإمكان الاطّلاع على صدق أحدهما باطّلاع الثقات من النساء عليها، و ذلك جائز لمكان الحاجة، كنظر الشاهد و الطبيب. و إن كانت ثيّبا تعارض الأصل و الظاهر، لكن الأقوى تقديم الأصل، لأن وجود القدرة و الداعي و انتفاء الصارف مظنون لا معلوم، و معها لا بدّ لفعل القادر من ترجيح، و الأصل عدمه. و قد تقدّم [2] البحث في هذه المسألة، و ما يدلّ من الأخبار على الطرفين في أن الخلوة هل تكفي في استقرار المهر من دون الجماع أم لا؟


[1] في ج 6: 10- 12.

[2] في ص: 225.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست