responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 60

[الثانية: لو زوّج عبده بحرّة ثمَّ باعه قبل الدخول]

الثانية: لو زوّج عبده بحرّة (1) ثمَّ باعه قبل الدخول، قيل: كان للمشتري الفسخ، و على المولى نصف المهر. و من الأصحاب من أنكر الأمرين.


قوله: «لو زوّج عبده بحرّة. إلخ».

(1) قد تقدّم [1] الكلام في هذه المسألة من جهة الفسخ، و أنّ ابن إدريس المنكر له. و أمّا المهر فقد عرفت ممّا سلف أنّه يلزم المولى.

ثمَّ إن كان البيع بعد الدخول فقد استقرّ عليه المهر، فلا إشكال في وجوبه بأجمعه على المولى البائع. و إن كان قبله فقد اختلف الأصحاب فيه، فذهب الشيخ [2] و جماعة [3] إلى وجوب نصفه على المولى، كما تقدّم في نظيره من أنّه فرقة قبل الدخول فأوجب تنصيف المهر كالطلاق. و يزيد هنا رواية عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّة على مائة درهم، ثمَّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: «يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين استدانه بأمر سيّده» [4].

و ابن إدريس [5] أنكر تنصيف المهر كما أنكر الأصل، لما تقدّم مرارا من ثبوت المهر بالعقد، و تنصيفه بالطلاق قبل الدخول على خلاف الأصل لا يوجب إلحاق غيره به. و هذه الرواية ضعيفة السند بابن أبي حمزة. و قول ابن إدريس وجيه في الموضعين. و الجماعة زعموا أنّ ضعف الرواية منجبر بالشهرة، فوافقوا الشيخ هنا


[1] في ص: 53- 54.

[2] النهاية: 499.

[3] راجع المهذب 2: 250، و جامع الشرائع: 446، القواعد 2: 30.

[4] الفقيه 3: 289 ح 1375، التهذيب 8: 210 ح 745، الوسائل 14: 585 ب (78) من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[5] السرائر 2: 643 و 598.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 8  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست